النساء؟ فجاء الجواب أن نعم هو واجب لا بد
منه، فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال: نعم هو واجب، فدخل بشير بن
إسماعيل بن عمار الصيرفي فسأله عنها فقال: نعم هو واجب. عن صفوان بن يحيى[1] قال: سأله أبو حارث، عن رجل تمتع
بالعمرة إلى الحج فطاف و سعى و قصر هل عليه طواف النساء؟ قال: لا إنما طواف النساء
بعد الرجوع من منى. عن الفقيه[2] قال: إذا
حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت و صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام
و سعى بين الصفا و المروة و قصر فقد حل له كل شيء ما خلا النساء، لان عليه لتحلة
النساء طوافا و صلاة. عن صاحب الوسائل: أقول حمله الشيخ و غيره على لزومه في الحج
لا في العمرة. و فيه، و هو غريب فإن الفرض في أوله دخول مكة بعد التلبس بحج التمتع
و عن الأستاد حفظه الله: دخل مكة بعد الرجوع من منى و لذا لا يعمل به. ملخص مما
حررناه وجوب طواف النساء في العمرة المفردة على الرجال و النساء و الخصي و الصبي
دون عمرة التمتع. و الله العالم. و عن صاحب الشرائع و إذا أقصر أو حلق حل له كل
شيء إلا النساء عن الأستاد حفظه الله: ظاهر ذلك حلية كل شيء له بعد طواف النساء
من دون أن يذكر الماتن توقف حلها له بأن يأتي ركعتاه أيضا هذا أولا، و هل هو بعد
السعي و التقصير أو الحلق أم لا مانع من إتيانه قبل السعي و التقصير أو الحلق
ثانيا؟ و كذلك صاحب الجواهر. أي لم يبين أنه بعد السعي أم قبله. و عن الأستاد حفظه
الله: لا إشكال في ما أوردته عليه أولا بعد أن يكون الروايات كذلك إلا في بعض. عن
الفقيه[3] قال عليه
السلام: إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت و صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم
عليه السلام و سعى بين الصفا و المروة و قصر فقد حل له كل شيء ما خلا النساء لأن
عليه لتحل النساء طوافان و صلاة. و أما ما أوردته عليه ثانيا: و قد تعرض صاحب
الجواهر ذلك و أضاف عند ذكر الماتن فهو واجب في المفردة بعد السعي و الحلق أو
التقصير، كما أن الروايات كذلك و ما ذهب إلى حلية النساء بعد الطواف النساء و
تبعاته، غير جيد، لبعده و عن الأستاد حفظه الله: و لكن مع ذلك كله مقتضى ظهور بعض
الروايات عدم وجوب طواف النساء عن زرارة[4]،
قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا قدم المعتمر مكة و طاف و سعى فإن شاء
فليمض على راحلته و ليلحق بأهله. و عن الأستاد حفظه الله: أنه حمله الأصحاب على
أنه أتى بطوافه جميعا و يشير إلى هذا ما في ذيل الرواية و هو: و ليلحق بأهله.