responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحصار و الصد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 184

النساء؟ فجاء الجواب أن نعم هو واجب لا بد منه، فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال: نعم هو واجب، فدخل بشير بن إسماعيل بن عمار الصيرفي فسأله عنها فقال: نعم هو واجب. عن صفوان بن يحيى‌[1] قال: سأله أبو حارث، عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف و سعى و قصر هل عليه طواف النساء؟ قال: لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى. عن الفقيه‌[2] قال: إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت و صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام و سعى بين الصفا و المروة و قصر فقد حل له كل شي‌ء ما خلا النساء، لان عليه لتحلة النساء طوافا و صلاة. عن صاحب الوسائل: أقول حمله الشيخ و غيره على لزومه في الحج لا في العمرة. و فيه، و هو غريب فإن الفرض في أوله دخول مكة بعد التلبس بحج التمتع و عن الأستاد حفظه الله: دخل مكة بعد الرجوع من منى و لذا لا يعمل به. ملخص مما حررناه وجوب طواف النساء في العمرة المفردة على الرجال و النساء و الخصي و الصبي دون عمرة التمتع. و الله العالم. و عن صاحب الشرائع و إذا أقصر أو حلق حل له كل شي‌ء إلا النساء عن الأستاد حفظه الله: ظاهر ذلك حلية كل شي‌ء له بعد طواف النساء من دون أن يذكر الماتن توقف حلها له بأن يأتي ركعتاه أيضا هذا أولا، و هل هو بعد السعي و التقصير أو الحلق أم لا مانع من إتيانه قبل السعي و التقصير أو الحلق ثانيا؟ و كذلك صاحب الجواهر. أي لم يبين أنه بعد السعي أم قبله. و عن الأستاد حفظه الله: لا إشكال في ما أوردته عليه أولا بعد أن يكون الروايات كذلك إلا في بعض. عن الفقيه‌[3] قال عليه السلام: إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت و صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام و سعى بين الصفا و المروة و قصر فقد حل له كل شي‌ء ما خلا النساء لأن عليه لتحل النساء طوافان و صلاة. و أما ما أوردته عليه ثانيا: و قد تعرض صاحب الجواهر ذلك و أضاف عند ذكر الماتن فهو واجب في المفردة بعد السعي و الحلق أو التقصير، كما أن الروايات كذلك و ما ذهب إلى حلية النساء بعد الطواف النساء و تبعاته، غير جيد، لبعده و عن الأستاد حفظه الله: و لكن مع ذلك كله مقتضى ظهور بعض الروايات عدم وجوب طواف النساء عن زرارة[4]، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا قدم المعتمر مكة و طاف و سعى فإن شاء فليمض على راحلته و ليلحق بأهله. و عن الأستاد حفظه الله: أنه حمله الأصحاب على أنه أتى بطوافه جميعا و يشير إلى هذا ما في ذيل الرواية و هو: و ليلحق بأهله.


[1] الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف، ح( 6).

[2] الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف، ح( 7).

[3] الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف، ح( 7).

[4] الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف، ح 3

نام کتاب : الإحصار و الصد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست