responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحصار و الصد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 185

عن أبي عبد الله عليه السلام‌[1] قال: المعتمر يطوف و يسعى و يحلق، قال: و لا بد له بعد الحلق من طواف آخر. و عن الأستاد حفظه الله: و هذا موافق لما اختاره صاحب الجواهر في ضمن شرح قول الماتن حيث قال: بوجوب طواف النساء بعد السعي و الحلق أو التقصير. و معنى ذلك لا بد و أن يأتي الحلق أو التقصير بعد الطواف إذ لا يجوز له الحلق قبل إتيان الطواف ليحل مع الحلق عن كل شي‌ء. فإذن مقتضى الاحتياط إتيان الطواف بعد الحلق و ركعتاه و لا يجوز له المواقعة قبل إتيان ركعتاه أيضا. و عن صاحب الشرائع: و هو واجب في المفردة بعد السعي على كل معتمر من امرأة و خصى و صبي و وجوب العمرة على الفور. و عن الأستاد حفظه الله: و الأحكام الوضعية لا تخص المكلف و لذا على الولي أمر المميز به، و الطواف بغير المميز، فإن لم يفعلوه و حرمن عليهم إذا بلغوا حتى يفعلوه أو يستنيبوا فيه استصحابا للأوامر لأن الطواف حكم المحرم فإن لم يفعل ذلك المحرم لم يحل له ما حرم عليه رجالا كان المحرم أم نساء كما عن المسالك ذلك. فيمكن اعتبار هذا الطواف في حج النساء بالنسبة إلى حل الرجال لهن، للأصل مضافا إلى تصريح غير واحد به من المتأخرين و متأخريهم، و الإجماع و الأخبار على حرمة الرجال عليها بالإحرام، و قاعدة الاشتراك إلا ما خرج بالدليل. هذا و على الخصيان إجماعا محكيا عن المنتهى و التذكرة، مضافا إلى الأصل و هو الاستصحاب و هو بقائه في الإحرام حتى يأتي طواف النساء و ركعتاه لتحل له النساء. و يشترط في صحة الطواف أن يكون مختونا و لا يعتبر ذلك في المرأة. و الحمد لله الذي يسر لنا هذا القدر من مسائل الحج أوله الشكر على ذلك أولا و آخرا و باطنا و ظاهرا. و قد تم كتاب مباحث من الحج في عشية يوم السبت الرابع من شهر رجب المرجب 1414 المشتمل على الأحكام المتعلقة بالإحصار و الصد و أحكام الصيد و ما يتعلق به الكفارات و الضمان و باقي المحظورات و العمرة.



[1] الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف، ح 2

نام کتاب : الإحصار و الصد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست