responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 8


ولم يكن عمل في تلك المسألة بفتوى مجتهد حي ، جاز له العمل فيها بفتوى المجتهد الميت ، بل الأحوط وجوبا أن يبقى على فتوى المجتهد الميت إذا كان أعلم أو كان مساويا وكان عمل بفتواه ، كما أن الأحوط وجوبا أن يرجع إلى المجتهد الحي إذا كان الحي أعلم ، إلا أن تكون فتوى المجتهد الميت مطابقة للاحتياط .
< / السؤال = 17 > < / السؤال = 13 > < السؤال = 15 > مسألة 11 : إذا عمل في مسألة بفتوى مجتهد ، وبعد وفاته عمل فيها نفسها بفتوى مجتهد حي ، لم يصح منه العمل فيها ثانية بفتوى المجتهد الميت . أما إذا لم يفت المجتهد الحي في المسألة وقال بالاحتياط ، وعمل المقلد بهذا الاحتياط مدة من الزمن ، فيجوز له العودة إلى فتوى المجتهد الميت ثانية . مثلا ، إذا قال المجتهد : يكفي الإتيان بالتسبيحات الأربع ( سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ) في الركعة الثالثة والرابعة مرة واحدة ، وعمل المكلف بذلك مدة من الزمن ، وكأن يقولها مرة واحدة ، فلو مات هذا المجتهد واحتاط المجتهد الحي بالإتيان بها ثلاث مرات بالاحتياط الوجوبي فعمل المكلف بهذا الاحتياط مدة من الزمن ، وكان يأتي بها ثلاث مرات ، فيجوز له الرجوع ثانيا إلى فتوى المجتهد الميت ، والإتيان بها مرة واحدة :
< / السؤال = 15 > < السؤال = 35 > مسألة 12 : يجب على المكلف أن يتعلم المسائل التي يحتاج إليها غالبا .
< / السؤال = 35 > < السؤال = 83 > مسألة 13 : إذا عرضت للمكلف مسألة لا يعرف حكمها الشرعي ، فإن كان الصبر ممكنا ، وجب عليه أن يصبر حتى يعرف فتوى المجتهد الأعلم ، أو أن يعمل بالاحتياط ، إن كان الاحتياط ممكنا . وإذا لم يكن الاحتياط ممكنا ولم يترتب على العمل محذور ، جاز له أداء العمل . وإذا تبين بعد ذلك أنه كان مخالفا للواقع أو لفتوى المجتهد ، يجب عليه الإعادة .
< / السؤال = 83 > < السؤال = 67 > مسألة 14 : إذا نقل شخص فتوى مجتهد لشخص آخر ، ثم تغيرت فتوى ذلك المجتهد ، لا يجب عليه إخباره بأنها تغيرت . ولكن إذا عرفت بعد نقله الفتوى أنه أخطأ في نقلها ، وجب عليه في صورة الإمكان رفع الاشتباه .

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست