responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 7


القولين ، أو بالاحتياط في المسألة .
< / السؤال = 51 > < / السؤال = 44 > < / السؤال = 29 > < / السؤال = 18 > < السؤال = 47 > مسألة 5 : لمعرفة فتوى المجتهد أربع طرق :
الأولى : أن يسمع من المجتهد نفسه .
الثانية : أن يسمع نقل فتوى المجتهد من عادلين .
الثالثة : أن يسمع من أحد يحصل له الاطمئنان بقوله .
الرابعة : أن يرى المسألة في رسالة المجتهد التي يطمئن بصحتها .
< / السؤال = 47 > < السؤال = 47 > مسألة 6 : يمكن للمكلف العمل بفتوى المجتهد المكتوبة في رسالته العملية ، ما لم يحصل له اليقين بأنها قد تغيرت . ولا يجب عليه الفحص إذا احتمل أنها تغيرت .
< / السؤال = 47 > < السؤال = 89 > مسألة 7 : إذا أفتى المجتهد الأعلم في مسألة ، لم يجز لمقلده أن يعمل في تلك المسألة بفتوى مجتهد آخر . أما إذا لم يفت ، وقال : الأحوط ، العمل بالنحو الكذائي - مثلا - قال : الأحوط الإتيان في الركعة الثالثة والرابعة بالتسبيحات الأربع ، ( سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ) ثلاث مرات فيجب على مقلده إما أن يعمل باحتياطه الواجب ، ويأتي بالتسبيحات ثلاث مرات ، أو يعمل بفتوى مجتهد آخر أقل منه علما ، وأعلم من المجتهدين الآخرين ، فإن قال تكفي المرة الواحدة جاز له أن يأتي بها مرة واحدة . وكذلك إذا قال المجتهد الأعلم : المسألة محل تأمل أو إشكال .
< / السؤال = 89 > < السؤال = 88 > < السؤال = 89 > مسألة 8 : إذا أفتى المجتهد في المسألة ثم احتاط فقال مثلا : يطهر الإناء المتنجس بغسله بالماء الكر مرة واحدة ، وإن كان الأحوط أن يغسل ثلاث مرات ، فلا يصح لمقلده أن يعمل في هذه المسألة بفتوى مجتهد آخر ، بل لا بد له إما أن يعمل بفتواه ، أو يعمل بالاحتياط الذي بعدها ، الذي يسمى احتياطا استحبابيا . إلا أن تكون فتوى المجتهد الآخر أقرب إلى الاحتياط .
< / السؤال = 89 > < / السؤال = 88 > < السؤال = 13 > مسألة 9 : إذا مات المجتهد الذي يقلده ، يجب عليه أن يقلد المجتهد الحي ، فإن كان المجتهد الحي يجيز البقاء على تقليد الميت ، جاز له البقاء على تقليد الميت .
< / السؤال = 13 > < السؤال = 13 > < السؤال = 17 > مسألة 10 : إذا تعلم فتوى مجتهد بقصد العمل بها ، ولم ينسها ، ومات ذلك المجتهد ،

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست