responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 561


< / السؤال = 13493 > < السؤال = 13725 > < السؤال = 13907 > أحكام القصاص والديات مسألة 3039 : إذا قتل شخص بالغ عاقل باختياره عمدا وبغير حق ، مسلما عاقلا ، يحق لورثة المقتول بعنوان القصاص أن يقتلوه . والأحوط وجوبا أن يكون بإجازة الحاكم الشرعي وكذلك في قصاص الأعضاء .
< / السؤال = 13907 > < / السؤال = 13725 > < السؤال = 13750 > < السؤال = 13751 > < السؤال = 14083 > مسألة 3040 : إذا أمر شخص شخصا آخر بقتل مسلم بغير حق ، وكان القاتل والآمر كلاهما بالغين عاقلين وحرين ، يقتل القاتل ، ويسجن الآمر حتى يموت . وكذلك إذا أمسك أحد شخصا ليقتله الآخر ، وقتله الآخر .
< / السؤال = 14083 > < / السؤال = 13751 > < / السؤال = 13750 > < السؤال = 13820 > < السؤال = 13838 > مسألة 3041 : إذا قتل الولد أباه أو أمه عمدا وبغير حق يقتص منه . ولكن إذا قتل الأب ولده عمدا لا يقتص منه بل تجب عليه الدية طبق ما سيأتي في أحكام الدية ، ويعزر بأمر الحاكم الشرعي أيضا . والمشهور أنه يقتص من الأم إذا قتلت ولدها ، لكن الاحتياط حسن .
< / السؤال = 13838 > < / السؤال = 13820 > < السؤال = 13771 > < السؤال = 13772 > مسألة 3042 : إذا قتل شخصان أو عدة أشخاص مسلما بنحو اشترك الجميع في قتله ، مثل أن يضربه كل واحد منهما ويموت بسبب ضربهما ، يجوز لورثة المقتول أن يقتلوا البعض ، ويأخذوا من البعض الآخر حصته من الدية . ويجوز لهم أن يقتلوا الجميع .

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست