أو عرضه أو ماله . < / السؤال = 13548 > < / السؤال = 13547 > < السؤال = 13696 > مسألة 3036 : إذا ترك شخص أحد الواجبات الإلهية مع التفاته إلى وجوبه ، أو ارتكب أحد المحرمات الإلهية ، يأمر الحاكم الشرعي بجلده أي مقدار يراه مصلحة لأجل تأديبه ، ولكن يجب أن يعلم أنه يستفاد من الأخبار الشريفة لزوم رعاية الاحتياط في التعزيرات ، وأن لا يزيد التعزير عادة على عشر جلدات ، والحد الأكثر عشرون جلدة ، وأن لا تبلغ في أي وقت أربعين جلدة . < / السؤال = 13696 > < السؤال = 13700 > مسألة 3037 : إذا ارتكب الطفل أحد المعاصي الكبيرة ، يجوز لوليه الشرعي ، أو معلمه ، أن يضربه بالمقدار الذي يؤدبه ، بنحو لا يوجب الدية . < / السؤال = 13700 > < السؤال = 13493 > مسألة 3038 : الأقوى أنه يجوز للحاكم الشرعي أن يعمل بعلمه في مقام الحكم ، ولكن الاحتياط مطلوب في باب الحدود ، بل يشكل ذلك في باب الزنا واللواط ويجب أن يدرأ الحد بأدنى شبهة .