responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 53


اليمنى قبل اليسرى ، وإذا لم يتوضأ بهذه الترتيب ، فوضوؤه باطل .
< / السؤال = 1006 > < السؤال = 1007 > الشرط العاشر : الموالاة والمتابعة في أفعال الوضوء .
< / السؤال = 1007 > < السؤال = 1009 > مسألة 290 : إذا فصل بين أفعال الوضوء ، بحيث تجف رطوبة الأعضاء السابقة عندما يريد أن يغسل أو يسمح العضو اللاحق ، فوضوؤه باطل . أما إذا جفت رطوبة العضو السابق مباشرة فقط - كما لو جفت رطوبة اليد اليمنى عندما شرع في غسل اليسرى ، ولكن بقي الوجه رطبا - فوضوؤه صحيح . لكن الأحوط استحبابا في هذه الصورة أن يستأنف الوضوء .
< / السؤال = 1009 > < السؤال = 1011 > مسألة 291 : إذا تابع أفعال الوضوء الواحد تلو الآخر ، ولكن جفت رطوبته بسبب حرارة الجو أو زيادة حرارة البدن ، وما شابه ذلك ، فوضوؤه صحيح إذا بقي عنده رطوبة للمسح .
< / السؤال = 1011 > < السؤال = 1009 > مسألة 292 : لا مانع من المشي أثناء الوضوء . فلو مشى بعد غسل وجهه ويديه عدة خطوات ، ثم مسح رأسه وقدميه ، فوضوؤه صحيح .
< / السؤال = 1009 > < السؤال = 1003 > الشرط الحادي عشر : أن يباشر الإنسان بنفسه غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وقدميه ، فإذا وضأه شخص آخر ، أو أعانه في إيصال الماء إلى وجهه ويديه وفي مسح رأسه وقدميه ، فوضوؤه باطل .
< / السؤال = 1003 > < السؤال = 1005 > مسألة 293 : من لا يستطيع أن يتوضأ هو ، يجب عليه أن يستنيب غيره ليوضأه . وإن أراد أجرة ، يجب عليه أن يعطيه إن استطاع . ولكن يجب عليه أن ينوي الوضوء بنفسه ، وأن يمسح بيده ، فإن لم يستطع ، أخذ نائبه يده ومسح بها مواضع المسح . وإن لم يمكن ذلك أيضا ، يجب أن تؤخذ رطوبة من كفه ويمسح بها رأسه وقدماه .
والأحوط وجوبا في هذه الصورة أن يتيمم أيضا .
< / السؤال = 1005 > < السؤال = 1003 > مسألة 294 : كلما أمكن أن يقوم به من أفعال الوضوء بنفسه ، فلا يجوز أن يستعين عليه بآخر .
< / السؤال = 1003 > < السؤال = 1000 > الشرط الثاني عشر : أن لا يكون له مانع من استعمال الماء .

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست