responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 52


< / السؤال = 969 > < السؤال = 1050 > < السؤال = 1051 > مسألة 285 : إذا كان أحد أعضاء الوضوء متنجسا ، وشك بعد الوضوء هل إنه طهره قبل أن يتوضأ أم لا ، فإن لم يكن ملتفتا حين الوضوء إلى طهارة ذلك المكان أو نجاسته ، فوضوؤه باطل على الأحوط وجوبا . وأما إذا علم أنه كان ملتفتا أو شك أنه كان ملتفتا أم لا ، فوضوؤه صحيح . ولكن في جميع الصور يجب تطهير الموضح النجس ، وكذلك المواضع التي سرت إليها النجاسة .
< / السؤال = 1051 > < / السؤال = 1050 > < السؤال = 970 > مسألة 286 : إذا كان في الوجه أو اليدين جرح لا ينقطع دمه ، ولا ضرر عليه من الماء ، يجب غمر العضو في الماء الكر أو الجاري وضغطه بحيث ينقطع الدم ، ثم التوضؤ ارتماسا بالنحو الذي مر .
< / السؤال = 970 > < السؤال = 1001 > الشرط السابع : أن يكون هناك وقت كاف للوضوء والصلاة .
< / السؤال = 1001 > < السؤال = 1001 > مسألة 287 : إذا كان الوقت مضيقا ، بحيث إذا توضأ تقع كل صلاته خارج الوقت ، يجب عليه أن يتيمم . كما أن الأحوط وجوبا أن يتيمم إذا كان مقدار من الصلاة يقع خارج الوقت . ولكن إذا تساوى وقت الوضوء والتيمم ، يجب أن يتوضأ .
< / السؤال = 1001 > < السؤال = 2030 > مسألة 288 : من وجب عليه التيمم للصلاة لضيق الوقت ، إذا توضأ بقصد القربة أو لأداء عمل مستحب ، كقراءة القرآن ، فوضوؤه صحيح . وإذا توضأ لأداء الصلاة المضيق وقتها ، فصحة وضوئه محل إشكال . وعلى أي وجه فقد ارتكب معصية .
< / السؤال = 2030 > < السؤال = 1012 > الشرط الثامن : أن يكون الوضوء بقصد القربة ، يعني يتوضأ لامتثال أمر الله - تبارك وتعالى - بذلك . فإذا توضأ بقصد التبريد أو بقصد آخر ، فوضوؤه باطل .
< / السؤال = 1012 > < السؤال = 1012 > مسألة 289 : لا يجب التلفظ بنية الوضوء ولا استحضارها في القلب . ولكن يجب أن يكون المتوضئ ملتفتا في تمام وضوئه أنه يتوضأ ، بحيث لو سئل ماذا تعمل ، لأجاب : أتوضأ .
< / السؤال = 1012 > < السؤال = 1006 > الشرط التاسع : أن يؤدي أفعال الوضوء بالترتيب الذي ذكر ، أي يغسل الوجه أولا ، واليد اليمنى ثانيا ، وبعدها يغسل اليد اليسرى ، وبعدها يمسح رأسه ، وبعده يمسح قدميه ، ولا بد أن لا يقدم مسح القدم اليسرى على اليمنى ، بل الأحوط وجوبا مسح

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست