responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 202


ولكن لا تبطل الصلاة إذا تلفظ سهوا .
< / السؤال = 3676 > < / السؤال = 3076 > < / السؤال = 3066 > < السؤال = 3067 > < السؤال = 3676 > مسألة 1148 : إذا تلفظ بكلمة ذات حرف واحد ، وكان لها معنى ، مثل " ق " فإن علم معناه وقصده ، تبطل صلاته . بل إذا لم يقصد معناها ولكن كان ملتفتا إليه ، فالأحوط وجوبا أن يعيد الصلاة .
< / السؤال = 3676 > < / السؤال = 3067 > < السؤال = 3073 > مسألة 1149 : لا إشكال في السعال ، أو التجشوء ، أو التأوه أثناء الصلاة ، إلا أن قول " آخ " و " آه " ونظائرهما مما يتكون من حرفين فصاعدا يبطل الصلاة إذا كان عمدا .
< / السؤال = 3073 > < السؤال = 2601 > < السؤال = 3083 > مسألة 1150 : لا إشكال في أن يقول كلمة بنية الذكر كأن يقول : " الله أكبر " ويرفع صوته بها ليفهم شخصا آخر أمرا . ولكن إذا قالها بنية الإفهام تبطل صلاته وإن نوى بها الذكر أيضا .
< / السؤال = 3083 > < / السؤال = 2601 > < السؤال = 3016 > < السؤال = 3077 > < السؤال = 3080 > مسألة 1151 : لا إشكال في قراءة القرآن ما عدا سور العزائم الأربع التي فيها سجدة واجبة . وقد تقدمت في أحكام الجنابة والسجود ( 1 ) . وكذلك لا إشكال في الدعاء أثناء الصلاة . ولكن الأحوط وجوبا أن يكون ذلك باللغة العربية .
< / السؤال = 3080 > < / السؤال = 3077 > < / السؤال = 3016 > < السؤال = 3085 > < السؤال = 3086 > مسألة 1152 : لا إشكال في تكرار الحمد والسورة والأذكار عمدا ، أو احتياطا ، بشرط أن لا يبلغ حد الوسواس .
< / السؤال = 3086 > < / السؤال = 3085 > < السؤال = 2833 > < السؤال = 3087 > < السؤال = 3088 > < السؤال = 3089 > < السؤال = 3099 > < السؤال = 3110 > مسألة 1153 : لا يجوز في أثناء صلاته أن يسلم على أحد ، وإذا سلم عليه أحد ، يجب أن يرد السلام بتقديم كلمة السلام ، فيقول مثلا : " السلام عليكم " ، أو " سلام عليكم " . ولا يقول : " عليكم السلام " .
< / السؤال = 3110 > < / السؤال = 3099 > < / السؤال = 3089 > < / السؤال = 3088 > < / السؤال = 3087 > < / السؤال = 2833 > < السؤال = 3095 > مسألة 1154 : يجب على الإنسان رد السلام فورا سواء كان في الصلاة أم لا ، فإذا أخر جوابه عمدا أو نسيانا ، بحيث لو أجاب لما صدق عليه أنه رد ذلك السلام ، فإن كان في الصلاة ، فلا يجوز أن يجيب وإن لم يكن في الصلاة ، فلا يجب عليه .
< / السؤال = 3095 > < السؤال = 3096 > مسألة 1155 : يجب أن يرد السلام بنحو يسمعه المسلم ، أما إذا كان المسلم أصم ( أطرش ) فيكفي للمجيب أن يرد عليه بما هو متعارف ، وإذا أمكنه أن يفهمه بتحريك


1 - مسألة 363 و 1108 .

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست