responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 201


< / السؤال = 3126 > < السؤال = 3127 > مسألة 1145 : إذا استيقظ من النوم وهو ساجد ، وشك في أنها السجدة الأخيرة من الصلاة أو أنها سجدة الشكر ، يجب إعادة الصلاة .
< / السؤال = 3127 > < السؤال = 3062 > الثالث من المبطلات : وضع إحدى اليدين على الأخرى ( التكفير ) على نحو ما يصنعه بعض السنة ، وهو مبطل على الأحوط وجوبا .
< / السؤال = 3062 > < السؤال = 3063 > مسألة 1146 : إذا وضع المصلي إحدى يديه على الأخرى تأدبا ، وإن لم يكن مطابقا لما يفعله بعض السنة فالأحوط وجوبا أن يعيد صلاته . ولكن إذا وضع إحديهما على الأخرى نسيانا أو اضطرارا أو لعمل آخر ، مثل حك اليد أو غيره ، فلا إشكال فيه .
< / السؤال = 3063 > < السؤال = 3121 > < السؤال = 3122 > الرابع من المبطلات : أن يقول : " آمين " بعد الحمد ، ولكنه لا يبطل الصلاة إذا وقع اشتباها أو تقية .
< / السؤال = 3122 > < / السؤال = 3121 > < السؤال = 3064 > الخامس من المبطلات : استدبار القبلة عمدا ، أو الانحراف عنها إلى جهة اليمين أو الشمال بل إذا انحرف عنها بمقدار لا يصدق أنه مستقبل القبلة عامدا وإن لم يبلغ الانحراف جهة اليمين أو الشمال ، تبطل صلاته . أما لو كان ذلك اشتباها في تشخيص القبلة ، فيجب عليه إعادة الصلاة إذا كان استدبر القبلة ، والأحوط وجوبا أن يقضيها إذا كان مضى الوقت . وإذا كان انحرف إلى جهة اليمين أو الشمال ، فإن علم أثناء الوقت ، تجب عليه الإعادة ، وإذا مضى الوقت لا يجب عليه القضاء . وإذا لم يبلغ انحرافه إلى جهة يمينه أو شماله ، فصلاته صحيحة . ولا يبعد إن يكون المقصود من كل من الاستدبار وجهة اليمين وجهة الشمال ، ربع الدائرة .
< / السؤال = 3064 > < السؤال = 3064 > < السؤال = 3065 > مسألة 1147 : إذا التفت المصلي عامدا بكامل وجهه إلى جهة اليمين ، أو الشمال .
بحيث يمكنه أن يرى ما خلفه ، تبطل صلاته . بل إذا كان ذلك سهوا ، فالأحوط وجوبا إعادة الصلاة . ولكن إذا لفت وجهه قليلا لا تبطل صلاته ، سواء كان ذلك عمدا أو سهوا ، إلا أن يخرج عن حد استقبال القبلة بوجهه .
< / السؤال = 3065 > < / السؤال = 3064 > < السؤال = 3066 > < السؤال = 3076 > < السؤال = 3676 > السادس من المبطلات : تعمد التلفظ بكلمة يقصد معناها . وإن لم يكن لها معنى وكانت حرفا واحدا ، بل حتى إذا لم يقصد معناها ، فالأحوط وجوبا أن يعيد الصلاة

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست