responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 54

ودعوى‌ مساوقة المقبولة للمشهورة، وهي مختصّة بالقضاء، فكذلك المقبولة [1]، كما ترى‌، مع أنّك قد عرفت عدم اختصاص مورد المقبولة ولا المشهورة بالقضاء [2].

وأمّا تخصيص الأكثر فممنوع جدّاً؛ فإنّ مختصّات النبيّ وإن كانت كثيرة، لكن ليس شي‌ء منها مربوطاً بمقام سلطنته وحكومته، إلّاالنادر القليل لو كان، فما هو ثابت للنبيّ والوصيّ من الحكومة والولاية في الامور السياسيّة والحِسْبيّة، هي الشؤون الثابتة للفقهاء أيضاً، والمستثنى منها قليل جدّاً، وما هي من مختصّات النبيّ فليست من شؤون الحكومة إلّاالنادر منها، فراجع مختصّاته- وقد جمعها العلّامة في أوّل نكاح «التذكرة» [3] حتّى‌ يتّضح لك الأمر.

وأمّا مختصّات الأئمّة فمع عدم كثرتها، فهي أيضاً غير مربوطة بمقام الحكومة، إلّاالنادر على‌ فرضه.

هل يجوز توكيل العامّي للقضاء؟

وأمّا توكيل الفقيه مقلِّده العارف بمسائل القضاء لتولّيه، تشبّثاً بإطلاق أدلّة الوكالة [4]، ففيه ما لا يخفى‌ على المتأمّل:


[1] المكاسب والبيع (تقرير بحث النائيني)، الشيخ محمّدتقي الآملي 2: 336.

[2] تقدّم في الصفحة 29- 30، 37.

[3] تذكرة الفقهاء 2: 565 سطر 29.

[4] انظر جامع الشتات: 695 سطر 21، وجواهر الكلام 40: 49- 50.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست