responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 53

وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعيّة والقضاء بين الناس، لامطلقاً.

مع أنّه لو سلّمت استفادة العموم منها، فلابدّ وأن تحمل على ذلك؛ احترازاً عن التخصيص الأكثر المستهجن، فإنّ أكثر ما للنبيّ والإمام غير ثابت للمجتهد، فلا يجوز التمسّك بها لما نحن فيه إلّابعد تمسّك جماعة معتدّ بها من الأصحاب، ولم يتمسّك بها في المقام إلّابعض المتأخّرين‌ [1] [2].

وفيه: أنّ المستفاد من المقبولة كما ذكرناه‌ [3]، هو أنّ الحكومة مطلقاً للفقيه، وقد جعلهم الإمام حكّاماً على الناس، ولا يخفى‌ أنّ جعل القاضي من شؤون الحاكم والسلطان في الإسلام، فجعل الحكومة للفقهاء مستلزم لجواز نصب القضاة، فالحكّام على الناس شأنهم نصب الامراء والقضاة وغيرهما ممّا يحتاج إليه الامّة، كما أنّ الأمر كذلك من زمن رسول اللَّه والخلفاء حقّاً أو باطلًا، ولعلّه الآن كذلك عند العامّة، وليس ذلك إلّالمعروفيّة ذلك في الإسلام من بدو نشئه.

فالقول: بأنّ الأخبار في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعيّة والقضاء بين الناس، ساقط: أمّا بيان الأحكام الشرعيّة فليس من المناصب، فلا معنى لجعله. وتخصيصها بالقضاء لاوجه له بعد عموم اللّفظ، ومطابقة الاعتبار.

والانصراف لو كان فهو بدويّ، ينشأ من توّهم كون مورد المقبولة هو القضاء.


[1] القضاء، الآشتياني: 13.

[2] جواهر الكلام 21: 394- 396 و 40: 18، عوائد الأيّام: 536.

[3] تقدّم في الصفحة 29.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست