responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 51

للفقيه الجامع للشرائط؛ بمقتضى أدلّة الولاية.

وردّت كلتا المقدّمتين:

أمّا الاولى: فلمنع جواز نصب العامّي من النبيّ والوصيّ؛ بمقتضى مقبولة عمر بن حنظلة الدالّة على أنّ هذا المنصب إنّما هو للفقيه لا العامّي، ويستفاد منها أنّ ذلك حكم شرعيّ إلهيّ‌ [1].

وفيه: أنّ المقبولة لا تدلّ إلّاعلى نصب الإمام الفقيهَ، وأمّا كون ذلك بإلزام شرعيّ- بحيث يستفاد منها أنّ الفقاهة من الشرائط الشرعيّة للقضاء- فلا.

ويمكن أن يستدلّ لذلك بصحيحة سليمان بن خالد المتقدّمة [2]، عن أبي عبد اللَّه قال:

(اتّقوا الحكومة؛ فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين؛ لنبيّ أو وصيّ نبيّ) [3].

فإنّ الظاهر منها أنّها مختصّة بهما من قبل اللَّه، ولا تكون لغيرهما أهليّة لها، غاية الأمر أنّ أدلّة نصب الفقهاء لها، تكون مخرجة إيّاهم عن الحصر، وبقى الباقي.

بل يمكن أن يقال: إنّ الفقهاء أوصياء الأنبياء بوجه؛ لكونهم الخلفاء) [4]،


[1] القضاء، الآشتياني: 12.

[2] تقدّمت في الصفحة 21.

[3] الكافي 7: 406/ 1، الفقيه 3: 4/ 7، تهذيب الأحكام 6: 217/ 511، وسائل الشيعة 18: 7، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 3، الحديث 3.

[4] عيون أخبار الرضا قدس سره 2: 36/ 94، معاني الأخبار: 374/ 1، وسائل الشيعة 18: 66، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 8، الحديث 53.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست