responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 50

وابن شُبْرُمة [1]، وقَتَادة [2]، وأضرابهم‌ [3].

فتحصّل من جميع ذلك: أنّ منصب القضاء مختصّ بالفقهاء، ولا حظّ للعامّي فيه.

هل يجوز للفقيه نصب العامّي للقضاء أم لا؟

فهل يجوز للفقيه نصب العامّي العارف بمسائل القضاء تقليداً أم لا؟

ربّما قيل: بالجواز؛ مستدلًاّ بعموم أدلّة ولاية الفقيه‌ [4].

وتقريبه: أنّ للنبيّ والوصيّ نصبَ كلّ أحد للقضاء، مجتهداً كان، أو مقلّداً عارفاً بالمسائل؛ بمقتضى سلطنتهم وولايتهم على الامّة، وكلّ ما كان لهما يكون‌


[1] ابن شبرمة: هو عبد اللَّه بن شُبْرُمة بن الطفيل الضبيّ الكوفيّ. كان قاضياً لأبي جعفر المنصور على‌ سواد الكوفة، شاعراً جواداً، قليل الحديث، ومن أصحاب الرأى والقياس، وكان عيسى بن موسى- وليّ العهد بعد المنصور- لا يقطع أمراً دونه. توفّي سنة 144 ه.

انظر الوافي بالوفيّات 17: 207/ 193، والكنى‌ والألقاب 1: 324.

[2] لم نعثر على قاض معروف سمّى «بقتادة». انظر تهذيب الكمال 23: 498- 523، وتذهيب التهذيب 2: 350- 351.

[3] كعياض، وأبي يوسف ....

[4] جواهر الكلام 40: 18- 19.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست