المسألة الاصوليّة، وأمّا الفتوى الاصوليّة، فنفسها مسؤول عنها، ويكون الحيّ هو المرجع فيها، وفي هذه المسألة لامعنى للاستصحاب بعد أن يرى الحيّ خطأ الميّت، فلاحالة سابقة حتّى تستصحب [1]. انتهى.
الإيراد على مختار العلامة الحائري قدس سره
وفيه محالّ للنظر:
منها: أنّ الاستصحاب في الأحكام الواقعيّة في المقام، لايجري ولو فرض وجود اليقين السابق؛ لعدم الشكّ في البقاء، فإنّ الشكّ فيه إمّا ناشئ من احتمال النسخ، أو احتمال فقدان شرط، أو وجدان مانع، والكلّ مفقود.
بل الشكّ فيه ممحّض في حجّية الفتوى، وجواز العمل بها، وإنّما يتصوّر الشكّ في البقاء إذا قلنا: بالسببيّة والتصويب.
ومنها: أنّ حكومة الأصل في المسألة الاصوليّة عليه في الفرعيّة ممنوعة؛ لأنّ المجتهد إذا قام مقام المقلّد- كما هو مفروض الكلام- يكون شكّه في جواز العمل على فتاوى الميّت في الاصول والفروع، ناشئاً من الشكّ في اعتبار الحياة في المفتي، وجوازُ العمل في كلّ من الطائفتين مضادٌّ للآخر، ومقتضى جواز كلّ عدم جواز الآخر.
ولو قيل: إنّ مقتضى إرجاع الحيّ إيّاه إلى الميّت، سببيّة شكّه في الاصوليّة.
[1] الاجتهاد و التقليد، آية اللَّه المحقّق الأراكي، ضمن كتاب البيع 2: 488- 493.