responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 161

أو بسبب لاحق فهو مقطوع العدم؛ إذ مفروض الكلام صورة مخالفة فتوى الميّت للحيّ.

نعم، يحتمل بقاء الحكم الواقعيّ، لكن لايكفي ذلك في الاستصحاب؛ لأنّه مع الحكم الظاهريّ في رتبتين وموضوعين، فلايكون أحدهما بقاء الآخر، لكن يجري استصحاب الكلي، بناءً على جريانه في القسم الثالث.

وإن اريد استصحاب حجّية الفتاوى الفرعيّة، فاستصحاب الحجّية في الاصوليّة حاكم عليه؛ لأنّ شكّه مسبّب عنه، لأنّ عدم حجّية تلك الفتاوى‌ أثر لحجّية هذه، وليس الأصل مثبتاً؛ لأنّ هذا من الآثار الثابتة لذات الحجّة، الأعمّ من الظاهريّة والواقعيّة.

ثمّ رجع عمّا تقدّم، واختار عدم جريان الاستصحاب في الاصوليّة؛ فإنّ مقتضى‌ جريانه الأخذ بخلاف مدلوله، ومثله غير مشمول لأدلّة الاستصحاب؛ فإنّ مقتضى‌ الأخذ باستصحاب هذه الفتوى، سقوط فتاويه عن الحجّية، ومقتضى سقوطها الرجوع إلى الحيّ، وهو يفتي بوجوب البقاء، فالأخذ بالاستصحاب في الاصوليّة- التي مفادها عدم الأخذ بفتاويه في الفرعيّات- لازمه الأخذ في الفرعيّات بها.

وهذا باطل وإن كان اللّزوم لأجل الرجوع إلى الحيّ، لالكون مفاد الاستصحاب ذلك؛ إذ لافرق في الفساد بين الاحتمالين.

هذا مضافاً إلى أنّ المسؤول عنه في الفرعيّات المسألة الاصوليّة؛ أعني من المرجع فيها، فلا ينافي مخالفة الحيّ للميّت في نفس الفروع مع إفتائه بالبقاء في‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست