نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 5 صفحه : 353
و اختلف في وفاتها، فقيل: بعد رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلم) بستة أشهر، و قيل بثلاثة أشهر، و قيل بثمانية أشهر، و قيل: بسبعين يوما، و قيل: بخمس و سبعين ليلة، و قيل: بستة أشهر إلا ليلتين، و ذلك يوم الثلاثاء [لليلات] خلت من رمضان سنة إحدى عشرة [1].
و لما حضرتها الوفاة أمرت عليا فوضع لها غسلا فاغتسلت و تطهرت، ثم دعت بثياب أكفانها، فأتيت بثياب غلاظ خشنة فلبستها و مسّت من الحنوط، ثم أمرت عليا ألا يكشف عنها إذا قبضت، و أن تدفن كما هي في ثيابها ففعل.
و غسلتها أسماء بنت [عميس] و عليّ معا، و صلى عليها عليّ، و قيل: بل صلى عليها العباس رضي اللَّه عنه، و كبّر أربعا، و نزل هو و على في قبرها، و دفنت ليلا في دارها التي أدخلها عمر بن عبد العزيز في المسجد، و لم يعلم بها كثير من الناس [2].
و قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح، في إسناده ابن إسحاق، و قد كذبه مالك، و هشام ابن عروة، و فيه علي بن عاصم، قال يزيد بن هارون: ما زلنا نعرفه بالكذب، و كان أحمد يسيء الرأي فيه، و قال يحيى: ليس بشيء، و قال النسائي متروك الحديث.
قال ابن الجوزي: و كيف يكون صحيحا؟ و الغسل إنما شرع بحدث الموت فكيف يقع قبله؟
و لو قدرنا خفي هذا عن فاطمة ... فكان يخفى على عليّ، ثم إن أحمد و الشافعيّ يحتجان في جواز غسل الرجل زوجته أن عليا غسّل فاطمة (عليها السلام). (العلل المتناهية): 1/ 261- 262، حديث في أنها غسّلت نفسها و ماتت.
و قال أيضا: و هذا حديث لا يصح. أما محمد بن إسحاق فمجروح، شهد بأنه كذاب مالك، و سليمان التميمي، و وهب بن خالد، و هشام بن عروة، و يحيى بن سعيد. و قال ابن المديني: يحدث عن المجهولين بأحاديث باطلة، و أما عاصم فقال يحيى بن معين: ليس بشيء، و أما نوح بن يزيد و الحكم فكلاهما متشيّع. و أما ابن عقيل فحديثه مرسل، ثم هو ضعيف جدا، قال ابن حبان: كان رديء الحفظ يحدث عن التوهم فيجيء بالخبر على غير سنته، فلما كثر ذلك في أخباره وجب مجانبتها ...
هذا لا يصح إضافته إلى عليّ و فاطمة رضي اللَّه عنهما، بل يتنزهون عن مثل هذا. مختصرا من (الموضوعات لابن الجوزي): 3/ 277، باب ما روى أن فاطمة (عليها السلام) غسلت بغسلها بعد الموت و لم تغسل قبل الموت.
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 5 صفحه : 353