بَابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِ
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُشَارِكَ الذِّمِّيَّ وَ لَا يُبْضِعَهُ بِضَاعَةً وَ لَا يُودِعَهُ وَدِيعَةً وَ لَا يُصَافِيَهُ الْمَوَدَّةَ[1].
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص كَرِهَ مُشَارَكَةَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً لَا يَغِيبُ عَنْهَا الْمُسْلِمُ.
بَابُ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ[2]
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: اشْتَرَيْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِيَةً فَلَمَّا ذَهَبْتُ أَنْقُدُهُمُ الدَّرَاهِمَ قُلْتُ أَسْتَحِطُّهُمْ قَالَ لَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ[3].
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِجَارِيَةٍ أَعْرِضُهَا فَجَعَلَ يُسَاوِمُنِي وَ أُسَاوِمُهُ ثُمَّ بِعْتُهَا إِيَّاهُ فَضَمَّ عَلَى يَدِي قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا سَاوَمْتُكَ لِأَنْظُرَ الْمُسَاوَمَةُ تَنْبَغِي أَوْ لَا تَنْبَغِي وَ قُلْتُ قَدْ حَطَطْتُ عَنْكَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَقَالَ هَيْهَاتَ أَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ الضَّمَّةِ أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ النَّبِيِّ ص الْوَضِيعَةُ بَعْدَ الضَّمَّةِ حَرَامٌ[4].
[1] الابضاع أن يدفع الى أحد ما لا يتجر به و قد مر تفصيله.
[2] الاستحطاط بعد الصفقة هو ان يطلب المشترى من البائع أن يحط عنه من ثمن المبيع و قد مر تفصيله.
[3] حمل على الكراهة.( آت)
[4] الوضيعة ان توضع من الثمن. و الضمة ان ضم احدهما يد الآخر كما هو الدأب في البيع و الشراء و في بعض النسخ[ الصفقة] و هو أيضا صفق احدهما يده على الآخر كما هو المتعارف.