[1] ظاهر الخبر أن النزول عليهم لا يكون أكثر من
ثلاثة أيّام و المشهور بين الاصحاب عدم التقدر بمدة بل هو على ما شرط و استندوا
باشتراط النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أكثر من ذلك و هو غير ثابت و قال في الدروس:
يجور اشتراط ضيافة مارة المسلمين كما شرط رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على
أهل ايلة ان يضيفوا من يمرهم من المسلمين ثلاثا و شرط على أهل نجران من أرسله
عشرين ليلة فما دون.( آت)
[2] لعله كان مأمورا من قبله عليه السلام لا من
البائع فلذا نهاه عن الاخذ من البائع أو أمره عليه السلام بذلك تبرعا و المشهور
أنّه لا يكون الاجرة الامن أحد الطرفين و هو أحوط.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 285