responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 285

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُنْزَلُ عَلَى أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ‌[1].

بَابُ الدَّلَالَةِ فِي الْبَيْعِ وَ أَجْرِهَا وَ أَجْرِ السِّمْسَارِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَدُلُّ عَلَى الدُّورِ وَ الضِّيَاعِ وَ يَأْخُذُ عَلَيْهِ الْأَجْرَ قَالَ هَذِهِ أُجْرَةٌ لَا بَأْسَ بِهَا.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ إِنَّا نَأْمُرُ الرَّجُلَ فَيَشْتَرِي لَنَا الْأَرْضَ وَ الْغُلَامَ وَ الدَّارَ وَ الْخَادِمَ وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِنْ أَصْحَابِ الرَّقِيقِ قَالَ: اشْتَرَيْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِيَةً فَنَاوَلَنِي أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ فَأَبَيْتُ فَقَالَ لَتَأْخُذَنَّ فَأَخَذْتُهَا وَ قَالَ لَا تَأْخُذْ مِنَ الْبَائِعِ‌[2].

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي‌ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ رُبَّمَا أَمَرْنَا الرَّجُلَ فَيَشْتَرِي لَنَا الْأَرْضَ وَ الدَّارَ وَ الْغُلَامَ وَ الْجَارِيَةَ وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا قَالَ لَا بَأْسَ.

5 وَ- عَنْهُمَا عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالُوا قَالا لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إِنَّمَا هُوَ يَشْتَرِي لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ وَ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ الْأَجِيرِ.


[1] ظاهر الخبر أن النزول عليهم لا يكون أكثر من ثلاثة أيّام و المشهور بين الاصحاب عدم التقدر بمدة بل هو على ما شرط و استندوا باشتراط النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أكثر من ذلك و هو غير ثابت و قال في الدروس: يجور اشتراط ضيافة مارة المسلمين كما شرط رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على أهل ايلة ان يضيفوا من يمرهم من المسلمين ثلاثا و شرط على أهل نجران من أرسله عشرين ليلة فما دون.( آت)

[2] لعله كان مأمورا من قبله عليه السلام لا من البائع فلذا نهاه عن الاخذ من البائع أو أمره عليه السلام بذلك تبرعا و المشهور أنّه لا يكون الاجرة الامن أحد الطرفين و هو أحوط.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست