الاجازة: إذن و تسويغ، مثل قول الشيخ: أجزتك رواية كذا، أو الكتاب الفلاني، أو رواية مسموعاتي أو ما اشتمل عليه فهرستي هذا.
و لا تجوز الاجازة بما لم يتحمّله المجيز من حديث.
و يصحّ للمجاز له اجازة المجاز لغيره، فيقول: أجزت لك رواية ما اجيز لي روايته.
سادسها: الاعلام:
و هو أن يعلم الشيخ الطالب أنّ هذا الكتاب أو الحديث روايته، أو سماعه من فلان، من غير أن يقول: اروه عنّي، أو أذنت لك في روايته و نحوه.
و في جواز الرواية به قولان: الجواز و المنع.
سابعها: الوجادة:
و هو أن يجد انسان بخطّ معاصر له، أو غير معاصر، و لم يسمعه منه، و ليس له منه اجازة، و لا خلاف بينهم في منع الرواية بها، و انّما يقول:
وجدت، أو قرأت بخطّ فلان «حدثنا فلان» و يسوق باقي الاسناد و المتن، أو يقول: وجدت بخط فلان، أو في كتاب فلان، عن فلان... [1]
*** في كلّ هذه الصور ليس الكلام من مجهول لمجهول عن مجهول، و انّما الكلام حول شيخ و طالب و حديث أو كتاب، موجود كلّ واحد منه في الخارج، و معلوم و مشخص.
[1] أوردته ملخصا من الباب الثالث «في تحمل الحديث و طرق نقله» من كتاب دراية الشهيد الثاني زين الدين العاملي (ت: 975 هـ) ط. مطبعة النعمان بالنجف ص 82-108 و قد أورد المامقاني تفصيل أقوال أهل الفن في مقباس الهداية ص 95-102.