لكن هذا التقدير (1) خلاف الظاهر، و قد تقدم في مسألة التشبيب أنه اذا كان شك السامع في حصول شرط حرمته من القائل لم يحرم استماعه فراجع (2).
ثم إنه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب رد الغيبة.
فعن المجالس باسناده عن أبي ذر (رضوان اللّه عليه) عن النبي (صلى اللّه عليه و آله): من اغتيب عنده اخوه المؤمن و هو يستطيع نصره فنصره نصره اللّه تعالى في الدنيا و الآخرة، و إن خذله و هو يستطيع نصره خذله اللّه في الدنيا و الآخرة (3).
و نحوها عن الصدوق باسناده عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى اللّه عليه و آله) لعلي (عليه السلام) (4):
و عن عقاب الأعمال بسنده عن النبي (صلى اللّه عليه و آله): من ردّ عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد اللّه عنه ألف باب من الشر في الدنيا
- و أما لو قرئ بصيغة الجمع يكون السامع أحد المغتابين كما هو الظاهر من الرواية فيحرم عليه حينئذ الاستماع و قد أشار الشيخ الى هذا المعنى بقوله:
و إن كان هو الظاهر.
(1) و هو فرض كون السامع أحد المغتابين بناء على قراءته بصيغة الجمع خلاف الظاهر.
(2) راجع الجزء الثاني من المكاسب من طبعتنا الحديثة ص 210 عند قول المصنف: و كيف كان فاذا شك المستمع.
(3) (وسائل الشيعة). الجزء 8. ص 608. الباب 156. الحديث 8.