و لأن مصلحة عدم الحكم بشهادة الفساق أولى من الستر على الفاسق.
و مثله (1) بل أولى بالجواز جرح الرواة، فان مفسدة العمل برواية الفاسق أعظم من مفسدة شهادته.
و يلحق بذلك (2) الشهادة بالزنا، و غيره (3) لاقامة الحدود.
[منها: دفع الضرر عن المغتاب]
(و منها) (4): دفع الضرر عن المغتاب، و عليه (5) يحمل ما ورد في ذم زرارة من عدة أحاديث، و قد بين ذلك الامام (عليه السلام) بقوله في بعض ما أمر به عبد اللّه بن زرارة بتبليغ أبيه: اقرأ مني على والدك السلام فقل له:
إنما أعيبك دفاعا مني عنك، فان الناس يسارعون الى كل من قربناه
(1) اي و مثل جرح الشهود في جواز الغيبة: جرح رواة الأحاديث الواردة عن (الرسول الاعظم و اهل بيته الكرام) صلى اللّه عليهم اجمعين
(2) اي و يلحق بجرح شهود الدعوى، و شهادة الرواة: جرح شهود الزنا.
(3) اي و غير الزنا مما يوجب الحد كالسرقة و شرب الخمر فياتي المشهود عليه بالجرح ضد الشاهد، ليدفع عن نفسه الحد.
(4) اي و من الصور العشر التي رخصت الغيبة فيها لمزاحمة غرض اهم دفع الضرر عن المغتاب بالفتح.
هذه سادسة الصور المستثناة.
كأن يقول شخص في حق شخص آخر حينما يرى أن زيدا يريد الظلم به: إنه مجنون أو سفيه أو جاهل، أو وضيع لا قدر له في المجتمع ليدفع الظلم عنه.
ثم يجب على هذا المستغيب أن يقتصر على ما يدفع الضرر عنه و لا يتعداه