responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 23

بالكسر، أو بالفتح، أو ثالث دل العقل، أو الشرع على كونها (1) أعظم من مصلحة احترام المؤمن بترك ذلك القول (2) فيه: وجب (3) كون الحكم على طبق أقوى المصلحتين (4) كما هو الحال في كل معصية من حقوق اللّه (5)، و حقوق الناس (6)،


(1) أي المصلحة.

(2) و هي الغيبة، و الباء في بترك ذلك القول بيان لمصلحة احترام المؤمن أي مصلحة اغتياب المؤمن اعظم من مصلحة احترامه بترك الكلام البذي فيه اذا كان هناك دليل من الشرع، أو العقل يدل على ذلك

و جملة (دل العقل، أو الشرع) مرفوعة محلا نعت لقوله: مصلحة راجعة أي ليس كل مصلحة تجوز اغتياب المؤمن، بل المصلحة التي كانت من قبل الشارع، أو العقل السليم، فانه حينئذ يجب تقديم المصلحة الأقوى على الضعيف، لاندكاك الضعيف في القوي، و اضمحلاله فيه.

(3) جواب لاذا الشرطية في قوله: فاذا فرض، و قد عرفت معنى الوجوب آنفا.

(4) و هما: مصلحة اغتياب المؤمن عند وجود الدليل العقلي، أو الشرعي و مصلحة احترام المؤمن و هو ترك الكلام السيئ فيه.

(5) فانه اذا دار الأمر بين معصية صغيرة، و معصية كبيرة من معاصي اللّه عز و جل في مقام الاجبار و الاكراه تقدم المعصية الصغيرة على الكبيرة كدوران الأمر بين تقبيل المرأة الأجنبية. و بين وطئها، فان التقبيل مقدم على الوطء، لاندكاك الضعيف في القوي.

و قد تقدم بيان ذلك في الجزء 3 من المكاسب من طبعتنا الحديثة في ص 317 فراجع.

(6) كما لو اجبر الانسان على سرقة مال زيد بين القليل و الكثير-

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست