responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 327

على عد أطفالهم منهم تغليبا (1)، و امكان (2) دعوى صدق المؤمن عليه مطلقا أو في الجملة (3).

و لعله لما ذكرنا (4) صرح في كشف الريبة بعدم الفرق بين الصغير و الكبير و ظاهره (5) الشمول لغير المميز أيضا.

و منه (6) يظهر حكم المجنون، إلا أنه (7) صرح بعض الأساطين


(1) منصوب على المفعول لأجله أي عد أطفال المؤمنين من المؤمنين لأجل تغليب جانب الرجال المكلفين، و النساء المكلفات على الطفل المميز و الطفلة المميزة.

(2) بالجر عطفا على قوله: بناء على عد أطفالهم، اي و يصح أن يقال بعدم جواز غيبة الصبي المميز بناء على امكان دعوى صدق المؤمن على الصبي المميز مطلقا، سواء اظهر الايمان أم لا.

(3) اي اذا اظهر الايمان فقط.

(4) من امكان الاستدلال بالآية الكريمة على حرمة غيبة الصبي المميز من باب التغليب، و من امكان دعوى صدق المؤمن على الصبي المميز.

(5) اي و ظاهر كلام (الشهيد الثاني) في كشف الريبة في قوله:

لا فرق في حرمة الغيبة بين الصغير و الكبير: شمول الصغير المميز و غيره.

(6) أي و من قول (الشهيد الثاني): بين الصغير و الكبير يظهر حكم المجنون أيضا فلا يجوز غيبته، لشمول الكبير المجنون و غيره.

(7) هذا رد على ما أفاده (الشهيد الثاني) من عدم جواز اغتياب الصبي المميز و غيره و العاقل و غيره أي أفاد (شيخنا كاشف الغطاء) ان الذي لا عقل له و هو المجنون، و من لا تمييز له و هو الصبي خارج عن تحت تلك الكبرى الكلية: و هو عدم جواز غيبة المؤمن، للشك في دخول هذين الفردين تحت الكبرى الكلية، و انهما من صغرياتها فالأدلة-

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست