responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب نویسنده : المامقاني، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 113

لا شاهد عليها و ما ذكره بعد ذلك من التعليل بوقوع إطلاق اسم المسلم على هذا المعنى الأخص لا يصلح شاهدا ضرورة ان اللفظ إذا تعدد معناه كان اللازم في تعيين أحد المعنيين و المعاني اتباع القرينة و بدونها يصير اللفظ مجملا مضافا الى انا نقول ان اخبار تفسير الإسلام بالإقرار بالشهادتين تفيد ان ليس معناه الا ما هو الشامل للمخالف فيحتاج التخصيص الى دليل مخصّص و امّا الثالث فلان ما ذكره من انّ صدر الآية يا ايّها الذين أمنوا فالخطاب للمؤمنين خاصة فكيف يقول المحقق الأردبيلي (رحمه الله) ان الخطاب للمكلفين أو للمسلمين و انه غفل عن صدر الآية ليس في محله فانا نقول ان نسبه الى الغفلة اوفى من نسبه المحقق المذكور إليها لأنه قد اعترف في طي الوجه الثاني بأن الايمان يطلق تارة على الإسلام بالمعنى الأعم كقوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا فان المخاطبين هم المقرون بمجرد الإسلام فهلا جوز ان يكون الايمان المذكور في صدر الآية بمعنى الإسلام بالمعنى الأعم مع ان من تأمل في موارد الخطاب بقوله (تعالى) يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا و أمعن النظر في معناه لم يتوقف عن الحكم بان المراد به الإسلام بالمعنى الأعم و يشهد بذلك ان أخذ الميثاق بولاية على بن أبي طالب (عليه السلام) لم يكن قد وقع في زمان نزول أكثر الآيات التي تضمنت ذلك و هو ظاهر و بذلك يظهر سقوط ما ذكره في الجواهر من ان اللّه عقد الاخوة بين المؤمنين بقوله إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ دون غيرهم فانا نقول ان لفظ المؤمنون في الآية بمعنى المسلمين و لا مانع من ذلك لانه يستعار لفظ الأخ لكلّ من شارك غيره في أمر كالطريق و نحوه فيجوز ان يكون قد أستعير في آية النهي عن الغيبة لمن شارك غيره في الإسلام كما انه قد استعمل الايمان في الآية التي ذكرها في الإسلام بالمعنى الأعم بقرينة عدم وجود المؤمنين بالولاية في ذلك الزّمان و وجود المسلمين فيه و اما الرابع فلانه بعد تسليم ان صدر الآية التي دلت على تحريم الغيبة مجمل لا يبقى مجال لدعوى ان ذيلها المشتمل على لفظ الأخ يعين الحمل على المؤمن لما عرفت من ان لفظ الأخ يجوز ان يستعار لمن شارك غيره في أمر كالطريق و نحوه كما يشهد به انّ إطلاق الأخ على أحد المقرين بالولاية بالنسبة إلى الأخر من هذا الباب فيصح ان يكون قد أستعير في آية النهي عن الغيبة لأحد المتشاركين في الإسلام و يشهد بهذا ما رواه في الوسائل في باب ان من كان له فئة من أهل البغي وجب ان يتبع مدرهم و يجهز على جريحهم و يقتل من أبواب كتاب الجهاد مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام) عن أبيه ان عليا (عليه السلام) لم يكن ينسب أحدا من أهل حرمة إلى الشرك و لا الى النفاق و لكنه كان يقول هم إخواننا بغوا علينا و حمله في الوسائل على التقية و لا يخفى ما فيه من البعد نعم الأخبار الدالة على وجوب البراءة تصلح لتعيين المعنى المجازي الخاص اعنى المقر بالولاية في هذه الآية من جهة دلالتها على الحكم في غير المقر بالولاية بما ينافي الحكم الثابت في حق المقر بها لأنها تدل على ان الاخوة لا تتصور بين المخالف و غيره و من هنا يتجه المناقشة في ظاهر عبارة صاحب الجواهر حيث قال و كيف يتصور الاخوة بين المؤمن و المخالف بعد تواتر الرّوايات في وجوب معاداتهم و البراءة منهم و امّا الخامس فلان كون أكثر الأخبار بلفظ المؤمن لا يقتضي ان يكون المراد بالناس أو المسلم هو خصوص المؤمن لأنه لا يخلو اما ان يكون الدليل على شيء منهما من قبيل العام فيكون الدليل المشتمل على المؤمن من قبيل الخاص و اما ان يكون الأوّل من قبيل المطلق حتى يكون الثاني من قبيل المقيّد و على كل من التقديرين لا بحال لدعوى ان المراد بالنّاس أو المسلم هو خصوص المؤمن امّا الأوّل فلان من المعلوم ان قوله (عليه السلام) كذب من زعم انه ولد من حلال و هو يأكل لحوم الناس بالغيبة و قوله (عليه السلام) من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع اللّه بينهما في الجنة على غرض كونهما من قبيل العام و الخاص ليسا الا من قبيل المتوافقى الظاهر و من المقرر في صناعة الأصول ان العام و الخاص إذا كانا متوافقي الظاهر لا يحمل الأول منهما على الثاني و على فرض كونهما من قبيل المطلق و المقيّد فان ليسا جامعين لشرائط حمل المطلق على المقيد فان منها اتحاد الموجب كما في قولنا ان ظاهرة فأعتق رقبة و قولنا

ان ظاهرة فأعتق رقبة مؤمنة و معلوم انتفاؤه فيما نحن فيه و لا يرد مثل ذلك على صاحب الجواهر (رحمه الله) حيث حكم بأنه يجب إرادة المؤمن من لفظ الناس و المسلم لانه فرع ذلك على تواتر الروايات بوجوب معاداتهم و البراءة منهم المستلزم لكون المراد بالأخ في الآية هو المؤمن لا على ان الموجود في أكثر الأخبار هو لفظ المؤمن قال (رحمه الله) و كيف يتصور الاخوة بين المؤمن و المخالف بعد تواتر الروايات بوجوب معاداتهم و البراءة منهم و (حينئذ) فلفظا الناس و المسلم يجب إرادة المؤمن منهما كما عبر به في أربعة أخبار انتهى و الفرق بين المسلكين ظاهر و امّا السادس فلما يتجه عليه أوّلا ان كون الناصب عبارة عن مطلق المخالف ممنوع بل هو حين وقوعه موضوعا للحكم بالنجاسة أو غيرها من أحكام الكفار أو ما هو أشد من أحكام الكفار كالأحكام المذكورة في الاخبار التي ذكرها نظرا الى ان الكافر الغير المحارب لا يقتل و لا يستباح ماله عبارة عمن يبغض أهل البيت (عليه السلام) و يوضح ما ذكرناه ما حكاه (المصنف) (رحمه الله) في كتاب الطهارة عن الصدوق (رحمه الله) في باب النكاح من الفقيه من ان الجهال يتوهمون ان كل مخالف ناصب و ليس (كذلك) انتهى و عن المعتبر و المنتهى في باب الأسئار أنهم الذين يقدحون في على (عليه السلام) قال العلامة (رحمه الله) في باب النجاسات من التذكرة ما نصه الناصب و هو من يتظاهر يبغضه أحد الأئمة (عليه السلام) نجس و قد جعله الصادق (عليه السلام) شرا من اليهود و النصارى انتهى و عن القاموس ان النواصب هم المستدينون ببغض على (عليه السلام) لأنهم نصبوا للذي عاده و عن شرح المقداد ان الناصب يطلق على خمسة أوجه الأول القادح في على (عليه السلام) الثاني من ينسب إلى أحدهم (عليه السلام) ما يسقط العدالة الثالث من ينكر فضلهم لو سمعه الرابع من يعتقد فضيلة غير على (عليه السلام) الخامس من أنكر النص على على (عليه السلام) بعد سماعه و دخوله اليه بوجه يصدقه و قال السيّد المحدث الجزائري (رحمه الله) في الأنوار ما نصه في بيان معنى الناصب الذي ورد في الاخبار انه نجس و انه شر من اليهود و النصراني و المجوسي و انه كافر نجس بإجماع علماء الإمامية (رضي الله عنه) فالذي ذهب إليه أكثر الأصحاب هو ان المراد به من نصب العداوة لآل بيت محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) و تظاهر مبغضهم كما هو الموجود في الخوارج و بعض ما وراء النهر و رتبوا الأحكام في باب الطهارة و النجاسة و الكفر و الايمان و جواز النكاح و عدمه على الناصبي بهذا المعنى انتهى و لا يخفى ان الظاهر من الاخبار هو كون الناصب عبارة عمن يبغض أهل البيت (عليه السلام) و لما كان المنشأ في ذلك غالبا بغض سيدهم أمير المؤمنين (عليه السلام) اقتصر في المعتبر و المنتهى على ذلك و كذا صاحب القاموس و ينطبق على ما حكاه السيّد المحدث المذكور عن أكثر الأصحاب و إذ قد عرفت ذلك نقول ان فهم أكثر الأصحاب هذا المعنى من الناصب في مقام الحكم عليه بأحكام الكفر كاشف عن قرينة معتبرة دلتهم على ذلك هذا مضافا الى ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) في كتاب الطهارة في رد صاحب الحدائق (رحمه الله) حيث قال و كيف كان فلا يخفى ضعف

نام کتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب نویسنده : المامقاني، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست