و إضافة اسم المعنى تفيد اختصاصه [1] بالمضاف إليه، فاصول [2] الفقه:
مجموع طرق [3] الفقه على الإجمال، و كيفية الاستدلال بها، و كيفية حال المستدل بها.
و رسمه- باعتبار العلميّة-: العلم بالقواعد التي تستنبط [4] منها [5] الأحكام الشرعية الفرعية.
و معرفته واجبة على الكفاية، لتوقف العلم بالأحكام الواجبة كذلك عليه.
و مرتبته: بعد علم الكلام، و اللغة، و النحو، و التصريف [6].
و غايته: معرفة أحكام اللّه تعالى، لتحصيل [7] السعادة [8] الأبدية بامتثالها [9].
و مبادئه التصديقية: من الكلام و اللغة و النحو.
و [10] التصورية: من الأحكام.
و موضوعه: طرق الفقه على الإجمال.
و مسائله: المطالب المثبتة فيه.
[1]- في د: (اختصاص المضاف)، و في ه: (اختصاص) بدل: (اختصاصه).
[2]- في أ: (و اصول).
[3]- لم ترد في ه: (طرق).
[4]- في ه: (يتوصل).
[5]- في أ، د: (بها).
[6]- كلمة: (و التصريف) زيادة من ج، ط.
[7]- في ب، ه: (ليحصل).
[8]- في ه: (السعادات).
[9]- في د: (لامتثالها).
[10]- زاد في ه: (المبادئ).