عنه بالاجمال و التّفصيل كما هو واضح و المراد من المكلّف من له قوّة الاستنباط و ليس عاما للعامى البحت لانّ مراتب المذكورة لا يمكن حصوله له و العمل على مقتضاه و من الحكم الواقعى لان الحكم الظاهرى لا يكون مظنونا و لا مشكوكا بل هو مقطوع دائما فما قيل من انّ الظنّ الحجّة داخل فى القطع و غيره فى الشكّ فلا يستقم التّثليث ليس ينبغى ان يصدر ممن هو فى صدر العلم فانّ كون الظن داخلا فى القطع او الشكّ بعد الفراغ عن كونه كما ترى حجة او لا و نحن بعد فى اوّل الكتاب و على قوله لا حاجة الى كتابة رسالة الظنّ لانه داخل فى احدهما و هو و انما التقسيم مع قطع النظر عن الحكم و بيانه موكول الى محلّه من رساله الظنّ و اصل البراءة ثم ان كان المراد من الالتفات الى الحكم ما كان بلا واسطة الالتفات الى الموضوع يرد عليه انّ اكثر ابحاث البراءة و الاستصحاب فى الموضوع فلا بدّ ان يلتجئ الى الاستطراد و ان كان اعمّ منه و من المتعلق الى الموضوع يرد انّ هنا اصولا أخر مثل قاعدة التجاور و اصالة الصحة و سوق المسلمين و القرعة و غير ذلك و على كل حال يرد على الحصر شيء مع انّ كلا عبارتيه غير خالية عن الاشكال و الصحيح ما عبّر به فى اوّل اصل البراءة كما يجئ إن شاء الله اللّه و هنا تقسيما آخر من الاستاد العلامة اسكنه اللّه بحبوحة جنانه هو ان الحكم اما ان يكون معلوما او يكون له طريق و امّا ان يكون مشكوكا و الشكّ امّا خارج او مقرون بعلم اجمالى و الثّانى