المحالات و توضيح المرام فى ضمن المثال انه يدور الامر فى المثال المذكور بين احد التخصيصين بالنسبة الى مورد الاجتماع امّا تخصيص لا تنقض و اما تخصيص كل شيء حلال و بين تخصيص الثانى بواسطة تنزيل العمل باليقين السّابق مع الشكّ منزلة اليقين فعلى التقدير الاول يلزم الاجمال فى الخطابين لعدم تبيّن المخصّص بالفتح عن المخصص بالكسر و على التقدير الثّانى لا يلزم اجمالا و الثّانى اولى بل هو المتعيّن بقرينة هى عقل المتكلم و حكمته و هذا نوع من انواع دلالة الاقتضاء فهذه الصّورة فى الحقيقة هى دوران الامر بين صدور الخطاب على نحو الاجمال و لازمه تخصيص احد الخطابين على نحو الابهام و بين صدوره على جهة البيان و لازمه تخصص احد الخطابين ثمّ اعلم ان ما ذكرنا من تقدّم التخصص انما هو اذا لم يكن معارضا بالمثل و انحصر فى احد الطرفين و الّا فيعود المخطور من الاجمال المورث لورود القبح كما لا يخفى
الصورة الخامسة: دوران الامر بين النقل التعارفى و غير التعارفى
الصّورة الخامسة دوران الامر بين النقل التعارفى و هو النقل من الكلى الى الفرد و بين النقل الغير المتعارفى و هو النقل الى غير الفرد و الاصل هو الاول لعين ما قلنا فى دوران الامر بين المجاز المرسل و التخصيص فان استعمال الكلى فى الفرد ليس مجازا بل من قبيل استعمال المبهمات فى احد معانيها المعيّنة بل هو هو كما سيجيء انشأ اللّه تعالى و فى النقل المتعارفى ليس نقل الى فرد الخاص بل انما هو على الوضع الاول و العدول و النقل انما هو برفع اليد عن استعمال اللفظ فى الكلىّ و بصيرورة اللفظ مجازا فى الكلّى و هذا بخلاف الغير المتعارفى فانه عدول عن المعنى الاول و تعهّد للمعنى الثانى ففيه خلاف للاصلين و فى الاول خلاف للاصل الواحد و هذا واضح
الصورة السادسة: دوران الامر بين التخصيص و التقييد
الصّورة السادسة دوران الامر بين التخصيص و التقييد و الاصل هو الثانى لان اصالة الاطلاق ليست بحكم الوضع كما سيجيء إن شاء الله اللّه تعالى و انما هى لاجل عدم بيان التقييد و اصالة العموم بيان للتقييد لانها تنصيص بارادة العموم و تنصيص بوجوب الاخذ به على ما هو مقتضى الوضع و يلزمها عقلا ارادة المقيّد من المطلق فهى تنصيص بها و بوجوب الاخذ بالمطلق على وجه التقيّد ثم انّ ما ذكرنا فى علاجالمتعارضات انما هو على المذهب المختار من الاتكال فى ظهور الالفاظ بالاستصحاب و عموم التعهد المتحقق بالوضع و وجوب التعبد بهذا العموم و اما على القول بان الاتّكال انما هو على الظهورات العرفية فمناط الترجيح ايضا عندهم هو الظهورات المتحققة بالغلبة فى مقام التعارض و فيه ما لا يخفى على المتامل فى ما ذكرنا على الظهور العرفى و مناط حجيّته من بناء العرف و العقلاء على العمل به
الألفاظ الواردة فى الشرع محمولة على لغة العرب و العرف ما لم يعلم وضع أو اصطلاح خاص
تشريح اعلم انه لا اشكال و لا ريب فى ان الالفاظ الواردة فى شرعنا من كتاب اللّه و سنة النبى (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و كلامه الائمة (عليهم السلام) انما هى محمولة على لغة العرب ما لم يعلم خلافه من وضع خاصّ و اصطلاح خاص فى الشرع اما حمل كلام النّبى (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و الائمة (عليهم السلام) فواضح لانها لغتهم و اما حمل كلام اللّه عليها فلعموم قوله تعالى (وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ)تشريح اعلم ان كلام الشارع يحمل على اللّغة و العرف ما لم يعلم منه وضع خاص و اصطلاح خاص و الّا فهو مقدم على اللّغة و العرف و وجهه واضح انما الاشكال فى وقوع وضع خاص فى الفاظ خاصّة من العبادات و المعاملات
الاختلاف فى ثبوت الحقيقة الشرعية
و قد اختلفوا فى ثبوت الحقيقة الشرعيّة على اقوال و استدلوا لثبوتها بامور ليست مكفية بل ليست الّا صرف الدعوى و لكن يمكن اثبات الحقيقة الشرعيّة فى الالفاظ المستعملة فى الماهيّات المخترعة بان الوضع ليس الّا بيان تنزيل اللّفظ دائما منزلة نفس ذات المعنى من حيث الارادة للافادة و ليس الّا قرينة عامة لاستعمال اللفظ فى المعنى و ليس الّا التعهّد للتنزيل المذكور فهو