الحقيقة فى مقام هو ممّا ذكرنا من الموارد المستنبطة المناط غير معمول بها عند العرف فيزعمون عدم جواز العمل باصالة الحقيقة بعمومها او ان بعض المركّبات لها ظهور و حقيقة عرفيّة و قد عرفت ان القرينة مانعة عن اجراء الاصل و كيف كان فلا فرق فى العمل بالوضع مطلقا ما لم يكن قرينة معاندة بين المكالمات العرفيّة و بين كلام الشارع و القرائن العرفيّة المتحققة بينهم لا تصرف ظاهر كلام الشارع اذا فرض انتفائها مع كلام الشارع و ان كانت عامة بين العرف و عمومها لا يجعل نفس اللفظ ظاهرة فى المعنى المناسب لها حتى يصير سببا لظهور كلام الشارع فتامل جيّدا حتى لا يختلط عليك ظهور نفس اللفظ و ذاته بظهوره بواسطة القرينة فان الاول هو مجرى الاصل فى كلمات الشارع مع فقدان القرينة لا الثّانى مع فقدان القرينة العرفيّة فيما بيننا و بين الشارع و ان كانت عامة فى العرف بعموم اللّفظ
خاتمة: جريان اصالة الحقيقة فى نفى الاشتراك و النقل كجريانها فى نفى المجاز
خاتمة اعلم انه كما يجرى الاصل فى نفى المجاز كذلك يجرى فى نفى الاشتراك و النقل لما مرّ من احتياج الوضع الى البيان و مع احتمال البيان و عدم الوصول اليه يستصحب بقاء التعهّد الاوّل فى احتمال النقل و الاصل عدمه فى الوضع الواقع اوّلا فى احتمال الاشتراك فانه قد مرّ كون الاشتراك تخصيصا و التخصيص خلاف الاصل و ان كان التخصص حقيقة فى الباقى لاشتماله على العدول عن استعماله فى الخارج عنه ثم اذا عرفت ان الاصل عدم الاشتراك و عدم النقل و عدم المجاز و عدم التخصيص
تعارض الاصول اللفظية باعتبار العلم الاجمالى بوقوع خلاف احد الاصول و الاشارة الى بعض صوره
فاعلم انه ان علم وقوع خلاف الاصل فى لفظ واحدا واحد اللفظين مجملا و تردّد الاصل المعلوم خلافه بين الاصلين او ازيد فهذا هو تعارض الاحوال و علاجه يظهر ممّا ذكرنا فى تحقيق حقيقة ما هو خلاف الاصل من المجاز و الاشتراك و النقل و التخصيص و مما نذكره فى حقيقة التخصيص و التقييد الّا انا نشير الى العلاج هنا لزيادة الوضوح و حقيقة مسئلة تعارض الاحوال هى تعارض الاصول اللّفظيّة باعتبار العلم الاجمالى بوقوع خلاف احد الاصول فان كان التعارض متحقّقا بلا تعاضد احد الاصلين باصل ثالث فسقوط الاصلين هو المتعيّن و ان كان متحققا مع التعاضد فالعمل انما هو على المتعاضد و هذا هو العلاج و مرجع هذا الى سقوط المتعارضين و الرجوع الى الثالث المعاضد و كيف كان قصور التعارض كثيرة فلنذكر الى قليلة منها و يعلم الباقى بالمقايسة
الصورة الأولى: دوران الامر بين اصالة عدم الاشتراك و اصالة عدم النقل
الأول لو دار الامر بين اصالة عدم الاشتراك و بين اصالة عدم النقل (1) و ثبوت الاشتراك لدوران الامر بين العدول عن التعهّد الواحد و بين العدول عن التعهّدات و الاول عدول عن واحد و الثانى عدولات متعدّدة و لا ريب ان الاصل عدم تحقق العدول رأسا و على فرض العلم الاجمالى بوقوع الواحد فالاصل عدم تحقق الزائد عن العدول الواحد فعلى ذلك فالاصل فى هذه الصورة الاشتراك و عدم النقل لان الاشتراك تخصيص فى الوضع الاوّل على ما مر و التخصيص ان كان عدولا فى الجملة اعنى بالنسبة الى استعمال العام فى الخارج عنه الّا انّه عدول واحد لانه عدول فى اللّفظ الخاص اعنى هذا العام المخصّص فالاشتراك موجب لعدول الواضع و تابعيه فى لفظ خاص هو اللفظ البيّن للوضع اعنى وضعت كل فرد من افراد لفظ عين مثلا للباصرة فان قوله ثانيا وضعت لفظ العين للذهب مخصّص لعموم الاوّل كما مرّ و عدول عن عموم التعهّد فى لفظ العين و الحاصل ان قول الواضع وضعت لفظ العين لفظ حقيقته المسمّاة بالظهور هو العموم بالنسبة الى افراد لفظ العين فلو قال هذا الواضع ثانيا وضعت لفظ العين ايضا للذهب فهذا مخصص لقوله الاول و بالعكس و لكون التخصيص ( (1) فالعمل على اصالة عدم النقل)