نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 251
6627. السّابع:
العود، و الزّمر، و الصنج، و الطنبور، و المعزفة، و الرّباب، و القضيب و غير ذلك من جميع آلات اللّهو، حرام يفسق فاعله و مستمعه، أمّا الدّف فيكره في الإملاك [1] و الختان خاصّة، و يحرم في غيرهما.
6628. الثّامن:
شارب المسكر تردّ شهادته، و يفسق، سواء كان خمرا أو نبيذا، أو بتعا أو فضخا، و كذا الفقّاع و العصير إذا غلى من نفسه أو بالنار، و إن لم يسكر، إلّا أن يذهب ثلثاه، و يبقى ثلثه، و سواء شرب قليلا من ذلك كلّه أو كثيرا، مقتعدا للتحريم أو لا، و لا يحرم غير العصير من التمر أو البسر ما لم يسكر، و يجوز اتّخاذ الخمر للتخليل.
6629. التّاسع:
الغناء حرام، و هو مدّ الصّوت المشتمل على الترجيع المطرب، يفسق فاعله، و تردّ شهادته به، سواء كان في شعر أو قرآن، و كذا مستمعه، سواء اعتقد إباحته أو تحريمه.
و لا بأس بالحداء، و هو الإنشاد الّذي تساق به الإبل، يجوز فعله و استماعه، و كذا نشيد الأعراب و ساير انواع الإنشاد ما لم يخرج إلى حدّ الغناء.
6630. العاشر:
الشعر الكذب حرام، و كذا هجاء المؤمنين، و التشبيب بامرأة معروفة غير محلّلة، يفسق فاعله به، و تردّ شهادته، و لا بأس بما عدا ذلك، لكن يكره الإكثار فيه.
6631. الحادي عشر:
الحسد حرام، و كذا بغضة المؤمن، و التظاهر بذلك قادح في العدالة.
6632. الثاني عشر:
لبس الحرير المحض للرّجال حرام في غير الحرب، تردّ
[1]. في مجمع البحرين: الملاك، بكسر الميم و الإملاك: التزويج و عقد النكاح.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 251