responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 104

فيستحيل احتمال الانتقاض فى كل من الطرفين بالعلم الاجمالي بخلافه (بل لما قررنا) فى محله من أن المانع من جريان الاصل فى مورد توارد الحالتين فى صورة الجهل بتاريخهما في جميع الصور التي منها صورة كون الاثر مترتبا على عدم وجود احدى الحالتين فى ظرف وجود الآخر كما نحن فيه حيث يترتب الاثر على عدم الوضع الجديد في ظرف الاستعمال هو عدم امكان احراز موضوع الاثر بالاصل لان الاصل العدمي مطلقا سواء كان اصلا عقلائيا ام اصلا تعبديا مفاده جر العدم في جميع اجزاء الزمان لا اثباته بالاضافة إلى أمر آخر و عليه لا يمكن اثبات عدم الوضع في حال الاستعمال بالاصل و ان كان الاصل عقلائيا لا لعدم امكان احراز التقيد و المقارنة بالاصل كي يجاب عنه بان الاصل العقلائي و ان كان مثبتا يصح التمسك به بل لان نفس القيد اعني به الاستعمال مشكوك فيه حين اجراء الاصل كالوضع فلا يمكن احراز موضع الاثر بالاصل المزبور و لذا بنينا على صحة التمسك بالاصل المزبور في صورة كون الاستعمال معلوم التاريخ اذ بالاصل و الوجدان يتحقق موضوع الاثر نعم لو كان مفاد الاصل جر العدم بالاضافة إلى أمر آخر و رفع الشك من هذه الجهة لا مكن احراز موضوع الاثر فى المقام ايضا اذ الاستعمال معلوم التحقق اجمالا و الفرض ان الأصل مفاده اثبات عدم الوضع بالاضافة الى الاستعمال فينتج جريان الأصل المزبور تحقق عدم الوضع فى حال الاستعمال و لكن قد اشرنا إلى ان ذلك خلاف التحقيق و مما ذكرنا يظهر حال الصور الاخرى من الدوران فلا نعيد.

[الامر العاشر] فى الحقيقة الشرعية

(الامر العاشر) في البحث عن ثبوت الحقيقة الشرعية و ينبغي تقديم امور قبل الشروع في البحث (الامر الاول) لا يخفى ان متعلق البحث فى المقام هو وضع الشارع بما هو كذلك اسماء خاصة لمعان ادخلها فى شرعه سواء كانت تلك المعاني هو اخترعها ايضا ام كانت مخترعة قبل تشريعه و سواء كانت تلك المعاني عبادات ام معاملات و ان كانت المعاملات امورا عرفية امضاها الشارع إلا انه لا ملازمة بين امضاء المعنى و امضاء التسمية فيجوز أن يصطلح الشارع على تسمية

نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست