على تصور السيد الأستاذ من أن كل مسألة تحتاج إلى ضم مسألة أخرى دائما، فهي ليست من مسائل علم الأصول [1].
الاعتراض الثالث:
و الذي كان يدعي اندراج القواعد الفقهية في التعريف، فلقد أجاب عنه السيد الأستاذ- دام ظله- تبعا للمحقق الأصفهاني، بسنخ ما أجبنا به على هذه المؤاخذة في التعريف المشهور، حيث أفاد الأستاذ بأن الاستنباط له معنيان:
أ- الاستنباط التوسيطي: و هو أن تكون المقدمة مغايرة للنتيجة المستنبطة، و لكن ملازمة لها، من قبيل دلالة الأمر على الوجوب المغاير لوجوب السورة، و لكن ملازم له في مجال الاستنباط.
ب- الاستنباط التطبيقي: و هو أن تكون المقدمة غير مغايرة للنتيجة، و إنما النتيجة تطبيق من تطبيقاتها، كتطبيق قاعدة ما يضمن بصحيحه على البيع الفاسد، و استنتاج الضمان فيه.
و إذا كان الاستنباط على نحوين: توسيطي و تطبيقي، فالذي يكون من مسائل علم الأصول هو القاعدة التي تقع في مجال الاستنباط التوسيطي لا التطبيقي، فالقواعد الفقهية، و التي لا يستنبط منها الحكم إلّا بنحو التطبيق، خارجة عن تعريف علم الأصول.
و تعليقا على هذا الكلام الذي أفاده الأستاذ- دام ظله- نقول:
بأن القاعدة الفقهية أيضا تقع في مجال الاستنباط التوسيطي، بحيث يكون الحكم و النتيجة المستنبطة مغايرا للمقدمة التي استنبطناه منها، و ذلك عن طريق توسطها لإثبات موضوع حكم آخر.
فمثلا قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، تحقق موضوعا لحكم آخر
[1] لو كان المقصود من الحجة، الحجة الأعم من الذاتية و الجعلية، فلا يرد هذا الإشكال في المقام، لأنّ تلكم المسائل الأصولية تصلح بمفردها أن تقع في طريق استنباط الحجة و لو الجعلية على الحكم الشرعي. (المؤلف).