برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید: چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود هوش مصنوعی: ترجمه: Alt+t ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t خلاصه سازی: Alt+s خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s اعراب گذاری: Alt+d ---------------------
جستجو:
جستجو در همه گروهها: Alt+a
جستجو در گروه قرآن: Alt+q
جستجو در گروه لغات: Alt+l
جستجو در گروه رجال: Alt+r
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند: مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید. چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
في نظره إلى الأحكام، فإنّ نفي الضرر في لسان صاحب الشرع هو نفي الأحكام الضرريّة، أي نفي الضرر في دائرة الشريعة و مملكته.
و العجب منه- (قدّس سرّه)- حيث صرّح بأنّ مفاد دليل العسر و الحرج و الضرر هو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، و مع ذلك أنكر كونه ناظرا إلى الأحكام، حتّى قال: دون إثباته خرط القتاد [1] مع أنّ ذلك من أجلى موارد النّظر و التعرّض.
و ثالثا: أنّ الحكومة لا تتقوّم بالنظر و التعرّض إلى الدليل المحكوم بمدلوله اللفظيّ، بل الضابط فيها هو نحو تصرّف في المحكوم و لو بنحو من اللزوم.
بيان ذلك: أنّ تقديم أحد الدليلين على الآخر عرفا، إمّا أن يكون بواسطة الأظهريّة، و ذلك فيما إذا كان التعارض و التصادم في مرتبة ظهور الدليلين، كتقديم قرينة المجاز على ذي القرينة، و تقديم الخاصّ على العامّ، و المقيّد على المطلق، فإنّ التصادم بينهما إنّما يكون في مرحلة الظهور، و الميزان في التقديم في تلك المرحلة هو الأظهريّة لا غير.
و إمّا أن يكون بواسطة الحكومة، و الضابط فيها أن يكون أحد الدليلين متعرّضا لحيثيّة من حيثيّات الدليل الآخر التي لا يكون هذا الدليل متعرّضا لها، و إنّ حكم العقلاء مع قطع النّظر عن الدليل الحاكم بثبوت تلك الحيثيّة، سواء كان التعرّض بنحو الدلالة اللفظيّة أو الملازمة العقليّة أو العرفيّة، و سواء كان