نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 370
في نظره إلى الأحكام، فإنّ نفي الضرر في لسان صاحب الشرع هو نفي الأحكام الضرريّة، أي نفي الضرر في دائرة الشريعة و مملكته.
و العجب منه- (قدّس سرّه)- حيث صرّح بأنّ مفاد دليل العسر و الحرج و الضرر هو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، و مع ذلك أنكر كونه ناظرا إلى الأحكام، حتّى قال: دون إثباته خرط القتاد [1] مع أنّ ذلك من أجلى موارد النّظر و التعرّض.
و ثالثا: أنّ الحكومة لا تتقوّم بالنظر و التعرّض إلى الدليل المحكوم بمدلوله اللفظيّ، بل الضابط فيها هو نحو تصرّف في المحكوم و لو بنحو من اللزوم.
بيان ذلك: أنّ تقديم أحد الدليلين على الآخر عرفا، إمّا أن يكون بواسطة الأظهريّة، و ذلك فيما إذا كان التعارض و التصادم في مرتبة ظهور الدليلين، كتقديم قرينة المجاز على ذي القرينة، و تقديم الخاصّ على العامّ، و المقيّد على المطلق، فإنّ التصادم بينهما إنّما يكون في مرحلة الظهور، و الميزان في التقديم في تلك المرحلة هو الأظهريّة لا غير.
و إمّا أن يكون بواسطة الحكومة، و الضابط فيها أن يكون أحد الدليلين متعرّضا لحيثيّة من حيثيّات الدليل الآخر التي لا يكون هذا الدليل متعرّضا لها، و إنّ حكم العقلاء مع قطع النّظر عن الدليل الحاكم بثبوت تلك الحيثيّة، سواء كان التعرّض بنحو الدلالة اللفظيّة أو الملازمة العقليّة أو العرفيّة، و سواء كان