مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
نام کتاب :
المحجة في تقريرات الحجة
نویسنده :
الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي
جلد :
2
صفحه :
527
ترجمه نوع 1
اعراب گذاری
الكلام في القطع و الظنّ و الشكّ
7
المقصد الاوّل في العلم
13
المقام الأول هو أنّ العلم لا يكون موردا لحكم أصلا،
15
المقام الثاني في تقسيم العلم
23
[المقام الثالث أنه يمكن أن يكون العلم موضوعا لنفس الحكم مثلا إذا علمت بوجوب الاجتناب يجب الاجتناب]
45
المقام الرابع في التجرّي
47
المقام الخامس [يظهر من كلمات بعض الأخباريين عدم اعتبار القطع اذا حصل من غير المقدّمات الشرعية و السماع من المعصوم]
61
المقام السادس في قطع القاطع
65
المقام السابع في العلم الإجمالي
67
المقصد الثاني في الظنّ
77
فصل في بعض الظّنون
87
المقام الأوّل هل يكون الظنّ الحاصل من ظهور الألفاظ حجة، أم لا؟
89
و ينبغي التنبيه على امور
102
التنبيه الأول: لا إشكال في أنّه يجوز القراءة بما قرأ القرّاء،
102
التنبيه الثاني: ما يظهر من كلمات المتقدمين هو عدم التحريف في الكتاب المجيد
107
[التنبيه الثالث في حجّية الظنّ الحاصل من قول اللغوي]
111
أصل في الشهرة الفتوائية
115
أصل و ممّا قيل باعتباره بالخصوص الإجماع المنقول
117
أصل و ممّا قيل بخروجه عن الأصل المذكور هو خبر الواحد،
117
[أدلّة النافين لحجية خبر الواحد]
119
الأوّل: الإجماع
119
الثاني: الآيات الناهية عن العمل بغير العلم
119
الثالث: تمسك المنكرون لحجّية خبر الواحد بالأخبار الدالة على طرح مخالف الكتاب،
121
[أدلّة المثبتين لحجية خبر الواحد]
122
الأوّل: الآيات،
122
[آية النبأ]
122
[آية النفر]
133
[آية الكتمان]
137
[آية سؤال أهل الذكر]
139
[آية الأذن]
140
[الثاني الأخبار]
141
[الثالث الإجماع]
142
الكلام في اصالة البراءة
155
استدلّ القائلون بالبراءة بالأدلّة الأربعة
157
الأوّل من أدلّتها: الكتاب،
157
الثاني من أدلّتهم: الأخبار
162
[حديث الرفع]
162
الموقع الأوّل: إنّ المرفوع في الحديث هل هو جميع الآثار، أو آثاره الظاهرة، أو خصوص المؤاخذة؟
162
الموقع الثاني: [في أن استناد الرفع الى هذه التسعة بلحاظ الأثر]
168
الموقع الثالث: قد يستشكل في الحديث الشريف على شموله لرفع التكليف في الشبهة الحكمية،
170
الموقع الرابع: [في أنّ إسناد الرفع الى هذه الأشياء من باب الطريقية الى متعلّقاتها]
174
الموقع الخامس: [في أنّ المرفوع هو الأحكام التكليفية و الوضعية كلاهما أو أحدهما]
182
الدليل الثالث: من الأدلة التي تمسّكوا بها للبراءة في محلّ النزاع هو الإجماع.
202
الدليل الرابع: هو حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان،
202
المقصد الثالث في الدوران بين الوجوب و الحرمة
261
فصل في الشكّ في المكلّف به
277
تنبيهات في جهة تفصيلية العلم الإجمالي
295
التنبيه الأول: إنّه كما قلنا سابقا لا بدّ في العلم الإجمالي من جهة تفصيلية،
297
التنبيه الثاني: و ممّا قلنا من أن ما يكون منجّزا و لا بدّ من إطاعته هو المعلوم
298
التنبيه الثالث: [أنّه لا بدّ و أن يكون المعلوم تفصيلا في العلم الإجمالي فعليا]
298
التنبيه الرابع: [في أن الاجتناب عن الاطراف لازم]
307
تنبيهات
310
التنبيه الأوّل: اذا علم بجزئية شيء لشيء و لكن شكّ في ركنيته فهل يمكن التمسك بالبراءة
310
التنبيه الثاني: [لو كانت جزئية جزء كلّ مركب مطلقة فلو تعذّر إتيانه يسقط الأمر عن المركّب]
320
فروع
326
فصل في الاستصحاب
329
ينبغي التنبيه على امور
381
التنبيه الأوّل: [أنّه هل تعتبر فعلية الشكّ في الاستصحاب، أم لا؟]
381
التنبيه الثاني: [في الإشكال في استصحاب ما ثبت بالأمارة]
385
التنبيه الثالث: اعلم أنّ مجرى الاستصحاب إمّا أن يكون الفرد المعيّن الخاصّ، و إمّا أن يكون الكلي،
388
التنبيه الرابع: قد يقع الإشكال في استصحاب الزمانيات،
396
التنبيه الخامس: لا إشكال في حجية الاستصحاب الفعلي،
404
التنبيه السادس: هل يجوز استصحاب أحكام الشرائع السابقة أم لا؟
408
التنبيه السابع: لا إشكال في أنّ مثبتات الاصول و منها الاستصحاب ليس بحجة،
411
التنبيه الثامن: [في أن قوام الاستصحاب باليقين و الشكّ]
423
التنبيه التاسع: [كلّ مورد يكون فيه أخذ اليقين في الموضوع بنحو المرآتية يجري الاستصحاب في هذا المورد]
430
التنبيه العاشر: [أنّه لو اخذ العموم أفراديا و وقع التخصيص على أحد أفراده فلا مانع من التمسّك بأصالة العموم في سائر أفراده]
432
التنبيه الحادي عشر: هل يكون مجال لاستصحاب الوجوب عند تعذّر بعض أجزاء المركب
437
التنبيه الثاني عشر: [في أن المراد من الشك خلاف اليقين فيشمل الظن أيضا]
438
فصل في التعادل و التراجيح
473
[في تعريف التعارض]
475
[في مورد التعارض]
477
[النسبة بين المتعارضين]
481
فصل في الاجتهاد و التقليد
489
المقصد الأول المجتهد إمّا مطلق، أو متجزّئ.
492
المقصد الثاني لا إشكال في أنّ الاجتهاد موقوف على معرفة بعض العلوم،
494
المقصد الثالث في التخطئة و التصويب
494
المقصد الرابع [في أنّه لو تبدّل رأيه برأي آخر تصحّ أعماله السابقة]
496
المقصد الخامس الكلام في التقليد
497
المقصد السادس [في الشروط المعتبرة في المجتهد]
501
الفهرس
511
نام کتاب :
المحجة في تقريرات الحجة
نویسنده :
الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي
جلد :
2
صفحه :
527
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir