موقوف على علمه بصحّة عمله على ظنّه، و إن شئت بدّلت العلم بالظنّ.
و فيه: أنّ الدّليل الظنّي في المقدّمة الأولى إن كان عطفا تفسيريّا لظنّه و كان المراد أنّ جواز اجتهاده في جواز التّجزّي موقوف على علمه أو ظنّه بقبول الاجتهاد للتّجزية، يعني بجواز التّجزّي في الاجتهاد. فإن أراد من جواز التّجزّي في الموقوف عليه التّجزّي في المسألة الأصوليّة، فلا مغايرة بين الموقوف و الموقوف عليه، فلا معنى للدّور، و إن اراد جواز التّجزّي في الفروع، فلا نسلّم التوقّف، كما هو واضح.
و كذلك إن أراد التّجزّي في كليهما و إن لم يكن عطفا تفسيريّا، و يكون المراد من ظنّه الظنّ في الفروع، و من الدّليل الظنّي الدّليل على جواز التّجزّي الذي هو مسألة أصولية، فإن أريد من قبول التّجزّي في الموقوف عليه التّجزّي في الفروع، فلا نمنع التّوقّف في المعطوف و تنتفي [1] المغايرة في المعطوف عليه، و إن أريد التّجزّي في الأصول و بالعكس.
و يظهر ممّا ذكر حكم ما لو أريد كلاهما أيضا، لانتفاء المغايرة حينئذ أيضا.
الثاني: حرمة العمل بالظنّ، خرج ظنّ المجتهد المطلق بالإجماع و الضرورة و بقي ظنّ المتجزّي تحت المنع.
و الجواب عنه: منع عموم حرمة العمل بالظنّ و شموله لما نحن فيه، لما مرّ مرارا.
سلّمنا، لكنّه فيما لم ينسدّ باب العلم و المفروض انسداده، و المفروض منع رجحان تقليد المجتهد المطلق حتّى يقال: غاية الأمر انحصار الأمر في الظنّ، و مع