و التقييدات، و قيود الموضوع، و زمان الأحكام، و الشرائط المندرجة في الأسئلة، و العهد الذهنيّ و الذكريّ للسائل و أمثال ذلك.
و لا يخفى: أنّ كثيراً من الروايات بعد التقطيع و التبويب و ذكر كلّ قطعة منها في الباب الخاصّ بها، صارت مجملة مخفيّة القرائن، فربّ رواية واحدة صادرة في مجلس واحد، صارت قطعاً مجزّأة غير مترابطة، لا يتمكّن الفقيه من جمع شتاتها و فهم فقراتها، و كم من روايات غير مرتبطة يُفهم منها معنى واحد بواسطة ذكرها في باب واحد.
3- نسخ الأحكام الشرعيّة
على الرغم من أنّ حقيقة النسخ عبارة عن دفع حكم المنسوخ ثبوتاً، من جهة أنّ غاية العمل بالمنسوخ هي زمان صدور الناسخ، إلّا أنّه حيث كان رفعاً لحكم المنسوخ بحسب مقام الإثبات؛ لأجل عدم ذكر القيد الزمانيّ في المنسوخ، لذا يتخيّل المخاطب- فضلًا عن الفقيه المتأخّر عنه بقرون- أنّ الحكم المنسوخ أبديّ شامل لكلّ مكلّف في جميع القرون و الأعصار، و لكن بعد صدور الناسخ، و عدم قيام دليل لدينا على تأخّره، يقع التعارض بينهما إثباتاً و بنظرنا.
4- التدرّج في البيان
إنّ الظاهر من الروايات اتخاذ الأئمّة (عليهم السلام) اسلوب التدرّج في بيان الأحكام و تبليغ الشريعة، فقد يصدر العامّ في زمان إمام، و لا يصدر تخصيصه إلّا بعد قرن في كلام إمام آخر، بل ربّما تلاحظ هذه الحالة في حديث واحد؛ فإنّ