برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید: چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود هوش مصنوعی: ترجمه: Alt+t ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t خلاصه سازی: Alt+s خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s اعراب گذاری: Alt+d ---------------------
جستجو:
جستجو در همه گروهها: Alt+a
جستجو در گروه قرآن: Alt+q
جستجو در گروه لغات: Alt+l
جستجو در گروه رجال: Alt+r
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند: مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید. چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
بسم الله الرحمن الرحيم إستفتاءات المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني مد ظله التاريخ : 01 - 01 - 2000 < السؤال = 449 > 1 . السؤال : هل يجب تطهير داخل الأنف إذا تنجس بالدم ؟ الجواب : لا يجب . < / السؤال = 449 > < السؤال = 534 > 2 . السؤال : هل القيح نجس ؟ الجواب : لا ، ما لم يكن معه دم . < / السؤال = 534 > < السؤال = 552 > 3 . السؤال : هل أن دم الإنسان ملحق بدم غير مأكول اللحم ، فلا يعفى عنه في الصلاة وإن كان بقدر الدرهم البغلي ، وعلى فرض كونه معفوا عنه في الصلاة ، فهل ينجس ما يصيبه ؟ الجواب : دم الإنسان معفو عنه بالمقدار المذكور إذا لم يكن من الحيض ، وكذا النفاس والاستحاضة على الأحوط ، ولكنه نجس ينجس ما يلاقيه ، فالعفو في هذه المسألة لا يقتضي الطهارة . < / السؤال = 552 > < السؤال = 342 > 4 . السؤال : إذا جمد الدم وكان أقل من درهم وكان بحيث إذا صب عليه الماء لم ينحل ، وإذا أزلناه تجدد خروج الدم ، فهل يجوز الوضوء عليه ؟ الجواب : الدم نجس سواء كان متجمدا أم سائلا ، وسواء كان بمقدار الدرهم أم بمقدار رأس الإبرة ، فلا يجوز الوضوء عليه . ولعل المقصود بالسؤال ما يعلو الجرح بعد البرء من الجلد ، وليس ذلك دما وإن كان بلونه . < / السؤال = 342 > < السؤال = 430 > 5 . السؤال : شخص لا يعتقد بنجاسة الدم ولا يجتنب عنه ولا يطهر ما يلاقيه ، فهل يجوز أن آكل طعامه ؟