نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 147
الأحكام
1- لا يجوز الدخول على الزوجة قبل بلوغها الشرعي، سواء كان الزواج دائميا أم مؤقتا، أما الإستمتاع بما عدا الدخول من النظر واللمس بشهوة والضم والتفخيذ فجائز.
2- إذا تزوج الرجل فتاة صغيرة، دواماً أو مؤقتا، ودخل بها قبل بلوغها الشرعي فأفضاها، فإن المستفاد من الأدلة أن على الزوج في مثل هذه الحال أحد الأمور التالية:
ألف: إن طلَّقها، وجب عليه إما أن يدفع إليها دية الإفضاء (وهي دية النفس كاملة) وإما أن ينفق عليها مادامت في الحياة.
باء: وإن لم يطلقها، بل إحتفظ بها زوجة له فليس عليه شيء سوى القيام بمسؤوليات الزوجية تجاهها.
جيم: الأحوط حسب المشهور- دفع الدية إليها على كل حال.
3- الاحوط ترك مباشرة الزوجة الصغيرة قبل إكتمالها جسدياً وبلوغها مبلغ النساء، ويحرم المباشرة عند إحتمال الضرركالإفضاء وما أشبه.
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 147