responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 303

بالجمع بين القصر و الإتمام يجب الاحتياط في الصوم أيضا بالجمع بين الصوم و قضائه.

[السادس عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم]

السادس عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم لإيجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه أو نحو ذلك سواء حصل اليقين بذلك أو الظن، بل أو الاحتمال الموجب للخوف، بل لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم يصح منه، و كذا إذا خاف من الضرر في نفسه أو غيره، أو عرضه أو عرض غيره، أو في مال يجب حفظه و كان وجوبه أهم في نظر الشارع من وجوب الصوم، و كذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه، و لا يكفى الضعف و ان كان مفرطا ما دام يتحمل عادة، نعم لو كان مما لا يتحمل عادة جاز الإفطار، و لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحة إشكال فلا يترك الاحتياط بالقضاء، و إذا حكم الطبيب بان الصوم مضر و علم المكلف من نفسه عدم الضرر يصح صومه، و إذا حكم بعدم ضرورة و علم المكلف أو ظن كونه مضرا وجب عليه تركه و لا يصح منه.

في هذا المتن أمور. (الأول) لا إشكال في اشتراط صحة الصوم كوجوبه بعدم المرض الذي يضره في الجملة بالأدلة الأربعة فمن الكتاب قوله تعالى وَ مَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ، و من السنة غير واحد من الاخبار التي يمر عليك بعضها في الأمور الاتية، و من الإجماع ما ادعاه غير واحد من الأصحاب، ففي الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه، و من العقل وجوب دفع الضرر و قبح إيقاع النفس في مظنونه بل محتمله، و قبح إيقاعها في التهلكة، و لا ينافي تلك الأدلة ما في خبر عقبة بن خالد عن الصادق عليه السّلام في رجل صام و هو مريض قال عليه السّلام: يتم صومه و لا يعيد، و ذلك لحمله على ما إذا لم يتضرر به، لان المدار في جواز الإفطار عند المرض هو حصول الضرر كما سيتضح.

(الأمر الثاني) لا فرق في أقسام المرض بين أنواعه و اقسامه من الرمد و غيره، و انما خص الرمد بالذكر تبعا للرواية، ففي خبر حريز عن الصادق عليه السّلام: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر،

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست