وكيفيّة التفريع :
أنّ قوله عليهالسلام : « لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل » [٢] يحتمل أن يكون عامّا في الواجب والمستحبّ ، إلاّ أنّ المستحبّ مخصّص بجواز
تأخير النيّة إلى الزوال. ويحتمل أن يكون فيه إضمار لفظ « كامل » أو شبهه ، ويكون
التقدير « لا صيام كامل » إلى آخره. وحينئذ لا افتقار إلى التخصيص المذكور ؛ لعدم
دلالته حينئذ على وجوب التبييت مطلقا.
ثمّ اعلم أنّ
القوم صرّحوا بأنّه إذا تعارض النسخ مع واحد من الامور الخمسة ، يلزم الحكم
بمرجوحيّة النسخ [٣] ؛ لأنّه عبارة عن بطلان الحكم الثابت ، وهو خلاف الأصل. والحكم
به مع عدم القطع يؤدّي إلى الفساد. وفي شيء من الامور الخمسة [٤] لا يلزم ذلك ، مع أنّ كلّ واحد منها أكثر وجودا من النسخ.
فصل [١٧]
المشتقّ فرع وافق
الأصل في حروفه الاصول ومعناه ، ويعلم من كون المشتقّ فرعا لزوم تحقّق تغيّر ما في
اللفظ بينه وبين أصله ؛ إذ الفرعيّة والأصالة لا تتحقّقان بدونه.
والتغيير إمّا
بزيادة حرف ، أو حركة ، أو كليهما. وإمّا بنقصان إحدى الثلاث. وإمّا بالزيادة
والنقصان معا فيهما معا ، أو في أحدهما فقط ، أو مع كون أحدهما في الآخر. وإمّا
بأحدهما