[
الصورة ] الثانية : معارضة المجاز للاشتراك. والحقّ أنّ المجاز أولى ؛ لأغلبيّته في المحاورات
، والمظنون إلحاق الشيء بالشائع الأغلب ؛ ولأنّ الاشتراك مخلّ بالتفاهم ، فيلزم
الاحتراز عنه مهما أمكن. وقد ذكر وجوه أخر لترجيح المجاز. والاعتماد على ما
ذكرناه. وذكر وجوه لترجيح الاشتراك على المجاز لا يفيد شيئا ، ولا يقاوم وجها
واحدا ممّا ذكر.
وكيفيّة التفريع :
أنّ النكاح استعمل في العقد والوطء كليهما ، فيمكن أن يكون من باب الاشتراك ، وأن
يكون من باب الحقيقة والمجاز ، فالثاني أولى ؛ لما عرفت.
ثمّ قيل : هو
حقيقة في العقد ، مجاز في الوطء [١]. وقيل بالعكس [٢].
والحقّ الأوّل ؛
لحصول التبادر في العقد دون الوطء. فعلى هذا يحمل النكاح في قوله تعالى : ( وَلا
تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ )[٣] على العقد ، فيحكم بتحريم معقودة الأب على الابن. وعلى الاشتراك يلزم التوقّف
، كما أشرنا إليه [٤]. وعلى القول بكونه حقيقة في الوطء ، مجازا في العقد ، يلزم
الحكم بتحريم موطوءة الأب دون معقودته.
[
الصورة ] الثالثة : معارضة المجاز والتخصيص ، كقوله تعالى : ( وَقاتِلُوا
الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً )[٥] فيمكن أن يكون المراد بالمشركين ما عدا أهل الذمّة ، فيكون مجازا من باب
تسمية الجزء باسم الكلّ. ويمكن أن يكون المراد الحقيقة ـ أعني جميع المشركين ـ لكن
خصّ عنه أهل الذمّة بدليل من خارج.
ثمّ قيل في
أولويّة التخصيص : إنّ الحمل عليه يستلزم حصول المقصود عند وجود القرينة وعدمها.
[١] نسبه الأسنوي
إلى الشافعي وأصحابه في التمهيد : ١٩٠ و ١٩١.