ثمّ خير الأقوال
عندي أوسطها ؛ نظرا إلى حصول غلبة الظنّ.
وكيفيّة التفريع
أنّ « الشرب من النهر » حقيقة في الشرب منه بالفم ، ومجاز في الاغتراف منه بالكوز
ونحوه والشرب منه إلاّ أنّه مجاز راجح ، فيجب أن يحمل في الأيمان والنذور
والتعليقات على معناه المجازي على ما اخترناه. و « السبيل » حقيقة في مطلق الطريق
ومجاز في الجادّة ولكنّه مجاز راجح ، فيلزم أن يحمل عليها عند الإطلاق.
فصل [١٦]
إذا دار اللفظ بين
الحقيقة وواحد من المجاز أو النقل أو الاشتراك أو التخصيص أو الإضمار ، رجّح
الحقيقة وفاقا ، إلاّ أن يثبت أحدها بالقرينة ، أو دليل خارجي. والدليل مع كيفيّة
التفريع ظاهر.
وإذا دار اللفظ
بين واحد من الخمسة المذكورة مع آخر منها ، فالحكم على ما نذكره ، وهو أنّ معارضات
هذه الخمسة تتصاعد إلى عشرة صور :
[
الصورة ] الاولى : معارضة المجاز والنقل. والحقّ حينئذ أولويّة المجاز ؛ لأنّ المجاز لا
يتوقّف على أمر سوى العلاقة ، وثبوت العلاقة والعلم بها في غاية السهولة.
وأمّا النقل ،
فموقوف على اتّفاق أرباب المحاورات عليه ، والعلم به في غاية الصعوبة. وبعد فرض
حصول العلم به لا كلام في وجوب الأخذ به ؛ لأنّ الخلاف في صورة الشكّ.
وأيضا هو موقوف
على نسخ الوضع الأوّل ، وهو خلاف الأصل.
وكيفيّة التفريع :
أنّ كلّ لفظ ورد في كلام الشارع واحتمل أن يكون مجازا وأن يكون منقولا ، فيجب أن
يحمل على معناه المجازي. مثلا : أطلق الشارع « السبيل » على الدين والمذهب ،
فيحتمل أن يكون على سبيل النقل ، ويحتمل أن يكون على سبيل المجاز. والحقّ الثاني ؛
لما عرفت [١] ، فعند الإطلاق يحمل على معناه الحقيقي.
[١] تقدّم آنفا ،
وهو أنّ المجاز لا يتوقّف على أمر سوى العلاقة.