المعاني الشرعيّة
؛ لعدم حصول التبادر فيه ، وأمّا حصوله في عصر الصادقين عليهماالسلام فلا شبهة فيه ، بل الحكم كذلك قبل عصرهما ، بل أواخر عصر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أيضا بالنسبة إلى الألفاظ التي استعملت في المعاني الشرعيّة في أوائل ظهوره صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لا سيّما إذا كانت كثيرة الدوران في المحاورات ، كالصلاة والزكاة والحجّ ؛
لأنّ العقل حاكم بأنّه إذا استعمل لفظ في معنى في سنين ، وكان الاستعمال أكثريا
غالبا ، يصير بعد ذلك هذا المعنى متبادرا منه بحيث يضمحلّ المعنى الأوّل عند
المستعملين وإن كان الاستعمال بمعونة القرائن ، فثبت الحقيقة [١] الشرعيّة وحقيقة المتشرّعة بالنسبة إلى الألفاظ المذكورة من أواخر عصر النبيّ
صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى ما بعده أيّ وقت كان.
ثمّ هذا في
الألفاظ التي علم يقينا أنّ الشارع استعملها في معانيها الشرعيّة ، وصار الاستعمال
غالبا بحيث حصل التبادر وعدم صحّة السلب. وأمّا الألفاظ التي لم يعلم فيها أصل
الاستعمال ، أو علم ولكن لم تصر كثيرة الدوران بحيث يحصل منها التبادر ، فليس
حكمها كذلك.
ثمّ إن كان أصل
الاستعمال من واحد من أئمّتنا ـ صلوات الله عليهم ـ فينبغي أن يراعى فيه ما روعي
في صورة كون الاستعمال من النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم من ثبوت الحقيقة الشرعيّة وحقيقة المتشرّعة عند حصول
التبادر ـ لا عند أوائل الاستعمال ـ والعلم بأصل الاستعمال وغلبته يقينا. ولا يثبت
التبادر والحقيقة حينئذ بالنسبة إلى زمان قبل زمانه عليهالسلام.
فإن قلت : لمّا لم
يكن فهم المعاني الشرعيّة من الألفاظ المذكورة بنقل الشارع ، بل بسبب الاستعمال
وغلبته والترديد بالقرائن حتّى صارت متبادرة عند الإطلاق ، فلا يلزم منه الحقيقة
الشرعيّة ، بل يمكن أن يكون هذا من باب المجاز الراجح.
قلت : قد تقدّم [٢] أنّ الحقّ أنّ الاستعمال في المعنى الثاني إذا صار غالبا بحيث ترك المعنى
الأوّل ، لا يكون من المجاز مطلقا لا الراجح ولا غيره ، بل يكون من باب الحقيقة ،
وذكر أنّ المجاز الراجح ما ذا ، مع أنّه إن قيل : إنّ المراد من المجاز الراجح هذا
المعنى يثبت