نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 880
الرجل يعطي المال مضاربة و
ينهى أن يخرج به فخرج قال يضمن المال و الربح بينهما.
[3]
18482- 3 الكافي، 5/ 240/ 3/ 1 علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم عن التهذيب،
7/ 190/ 25/ 1 الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال
أمير المؤمنين عمن اتجر مالا و اشترط نصف الربح فليس عليه ضمان و قال من ضمن تاجرا
فليس له إلا رأس ماله و ليس له من الربح شيء.
[4]
18483- 4 التهذيب، 7/ 188/ 16/ 1 ابن سماعة عن صفوان عن عاصم عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر ع قالقضى علي ع في تاجر اتجر بمال و اشترط نصف الربح فليس على المضارب
ضمان و قال أيضا من ضمن مضاربة فليس له إلا رأس المال و ليس له من الربح شيء.
بيان
أريد بالحديثين أن في
المضاربة لا ضمان على العامل فإن اشترط فيها الضمان عليه تصير قرضا فلا ربح حينئذ
لصاحب المال
[5]
18484- 5 التهذيب، 7/ 192/ 38/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن
أسلم عن عاصم عن
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 880