responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 880

الرجل يعطي المال مضاربة و ينهى أن يخرج به فخرج قال يضمن المال و الربح بينهما.

[3]

18482- 3 الكافي، 5/ 240/ 3/ 1 علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم عن‌ التهذيب‌، 7/ 190/ 25/ 1 الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع‌ من اتجر مالا و اشترط نصف الربح فليس عليه ضمان و قال من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله و ليس له من الربح شي‌ء.

[4]

18483- 4 التهذيب، 7/ 188/ 16/ 1 ابن سماعة عن صفوان عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال‌ قضى علي ع في تاجر اتجر بمال و اشترط نصف الربح فليس على المضارب ضمان و قال أيضا من ضمن مضاربة فليس له إلا رأس المال و ليس له من الربح شي‌ء.

بيان‌

أريد بالحديثين أن في المضاربة لا ضمان على العامل فإن اشترط فيها الضمان عليه تصير قرضا فلا ربح حينئذ لصاحب المال‌

[5]

18484- 5 التهذيب، 7/ 192/ 38/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم عن عاصم عن‌

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 880
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست