responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 113

و لو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مع يمينه لأنه اختلاف في المقبوض.

و لو خلط العامل مال القراض بماله بغير إذن المالك خلطا لا يتميز ضمن لأنه تصرف غير مشروع

الثالث في الربح

و يلزم الحصة بالشرط دون الأجرة على الأصح و لا بد أن يكون الربح مشاعا.

ف‌ لو قال خذه قراضا و الربح لي فسد و يمكن أن يجعل بضاعة نظرا إلى المعنى و فيه تردد و كذا التردد لو قال و الربح لك.

أما لو قال خذه فاتجر به و الربح لي كان بضاعة و لو قال و الربح لك كان قراضا.

و لو شرط أحدهما شيئا معينا و الباقي بينهما فسد لعدم الوثوق بحصول الزيادة فلا تتحقق الشركة و لو قال خذه على النصف صح و كذا لو قال على أن الربح بيننا و يقضي بالربح بينهما نصفين.

فلو قال على أن لك النصف صح و لو قال على أن لي النصف و اقتصر لم يصح لأنه لم يعين للعامل حصة.

و لو شرط لغلامه حصة معهما صح عمل الغلام أو لم يعمل و لو شرط لأجنبي و كان عاملا صح و إن لم يكن عاملا فسد و فيه وجه آخر.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست