responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 466

[ه‌: التزام جميع ما تقدم]

ه‌: التزام جميع ما تقدم من الشرائط. (1)

[نكتة]

نكتة: حكم انتقاض العهد بالقتال الاغتيال، و ما عداه يرد إلى مأمنه، (2) و لو نبذ إلينا العهد الحق بالمأمن أيضا.

و لو كذب بعد إسلامه على رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله عزّر، فإن كذّبه فهو مرتد، فان نسبه الى الزنى فهو مرتد، فإن أسلم لم يلزمه شي‌ء و احتمل القتل، لأن حد قذف النبي صلى اللّه عليه و آله القتل، (3) و حد القذف لا يسقط بالتوبة، و وجوب ثمانين، لأن قذف النبي صلى اللّه عليه و آله ارتداد، و قد سقط حكمه بالتوبة و بقي حد القذف.

[المطلب الرابع: في المهادنة]

المطلب الرابع: في المهادنة: و هي المعاهدة على ترك الحرب مدة من غير عوض. (4)


قوله: (التزام جميع ما تقدم من الشرائط).

[1] أي: في أول الكتاب.

قوله: (و ما عداه يرد إلى مأمنه).

[2] قد سبق التردد في ذلك للمصنف، فرجع عنه هنا إلى الجزم بعدم الاعتبار، و يستثني نقضه بالقتال، و بما سبق ذكره.

قوله: (و احتمل القتل، لأن حد قذف النبي صلى اللّه عليه و آله القتل).

[3] هذا أظهر، و قوله بعد: (لأن قذف النبي صلى اللّه عليه و آله ارتداد.).

ليس بشي‌ء، لأنه ارتداد و موجب القتل، فإذا سقط أحد الحكمين بالإسلام لم يلزم سقوط الآخر، بل يبقى كما كان، و لو تم استدلاله لم يجب شي‌ء أصلا و لا ثمانون، لعدم المقتضي له أصلا.

قوله: (في المهادنة: و هي: المعاهدة على ترك الحرب مدة من غير عوض).

[4] هذا القيد الأخير المراد منه: أنّ المهادنة مبنية و موضوعة على عدم العوض،

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست