نكتة: حكم
انتقاض العهد بالقتال الاغتيال، و ما عداه يرد إلى مأمنه، (2) و لو نبذ إلينا
العهد الحق بالمأمن أيضا.
و لو كذب
بعد إسلامه على رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله عزّر، فإن كذّبه فهو مرتد، فان
نسبه الى الزنى فهو مرتد، فإن أسلم لم يلزمه شيء و احتمل القتل، لأن حد قذف النبي
صلى اللّه عليه و آله القتل، (3) و حد القذف لا يسقط بالتوبة، و وجوب ثمانين، لأن
قذف النبي صلى اللّه عليه و آله ارتداد، و قد سقط حكمه بالتوبة و بقي حد القذف.
[المطلب الرابع: في
المهادنة]
المطلب
الرابع: في المهادنة: و هي المعاهدة على ترك الحرب مدة من غير عوض. (4)
[2] قد سبق
التردد في ذلك للمصنف، فرجع عنه هنا إلى الجزم بعدم الاعتبار، و يستثني نقضه
بالقتال، و بما سبق ذكره.
قوله: (و احتمل
القتل، لأن حد قذف النبي صلى اللّه عليه و آله القتل).
[3] هذا
أظهر، و قوله بعد: (لأن قذف النبي صلى اللّه عليه و آله ارتداد.).
ليس بشيء،
لأنه ارتداد و موجب القتل، فإذا سقط أحد الحكمين بالإسلام لم يلزم سقوط الآخر، بل
يبقى كما كان، و لو تم استدلاله لم يجب شيء أصلا و لا ثمانون، لعدم المقتضي له
أصلا.
قوله: (في
المهادنة: و هي: المعاهدة على ترك الحرب مدة من غير عوض).
[4] هذا
القيد الأخير المراد منه: أنّ المهادنة مبنية و موضوعة على عدم العوض،