نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 329
كفارة في قتل السباع ماشية و طائرة و روى في الأسد إذا لم يرده كبش
(1)، و يجوز قتل الأفعى و العقرب و البرغوث و الفارة و رمى الحدأة و الغراب مطلقا
و شراء القماري و الدباسي و إخراجها من مكة للمحل و في المحرم اشكال (2) و يحرم
قتلها و أكلها و يكفر في قتل الزنبور عمدا بكف من طعام و شبهه و لا شيء في الخطاء
فيه
[أقسام ما عدا ذلك عشرة]
و أقسام
ما عدا ذلك عشرة
[الأول في قتل النعامة
بدنة]
(الأول)
في قتل النعامة بدنة فان عجز قوّم البدنة و فض ثمنها على البر و اطعم لكل مسكين
نصف صاع و لا يجب الزيادة على الستين و لا الإتمام لو نقص فان عجز صام عن
الفصل
الثالث في كفارات الإحرام قال دام ظله: و روى في الأسد أنه إذا لم يرده كبش
[1] أقول: اختلف
الأصحاب في قتل الأسد في الحرم فقال ابن بابويه فيه كبش و قال الشيخ لا شيء عليه
و اختاره ابن حمزة و ابن إدريس احتج الأولون بما رواه السعيد المكاري قال قلت لأبي
عبد اللّه عليه السّلام رجل قتل أسدا في الحرم قال عليه كبش يذبحه و هي ضعيفة[1].
قال دام
ظله: و يجوز الى قوله و شراء القماري و الدباسي و إخراجها من مكة للمحل و في
المحرم إشكال.
[2] أقول: ينشأ من
انها صيد و كل صيد حرام على المحرم أما الأولى فظاهرة و اما الكبرى فلقوله تعالى وَ
حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً[2] و هي عامة
بالإجماع في الصيود و المحرمين و ذهب القائل بالإباحة إلى انها مخصصة بالرواية (و
من) عموم ما رواه عيص في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام في شراء
القماري يخرج من مكة أو المدينة فقال ما أحب ان يخرج منهما شيء[3] فهي تدل
على الكراهة لأن المراد لو كان التحريم لزم تحريم إخراجها من المدينة و لو كان
التحريم و الكراهة لزم استعمال المشترك في كلا معنييه (و فيه نظر) أما أولا لأنه
للقدر المشترك و لان هذا رواية آحاد لا تعارض القرآن و لأنها حكاية حال فلا تعم و
لعدم صلاحية دلالتها لتخصيص الآية إذ ليست دلالتها