نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 253
من رمضان لطلب ليلة القدر و انما يجب بالنذر و شبهه أو بمضيّ يومين
فيجب الثالث على قول (1)، و يتعين الواجب بالشروع فيه و لو شرط في نذره الرجوع متى
شاء كان له ذلك و لا قضاء، و بدون الشرط لو رجع استأنف و لا يجب المندوب بالشروع
الا ان يمضي يومان على قول (2) بل له الرجوع، و لا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام و لا
حد لأكثره و لو عين زمانه بالنذر فخرج قبل الإكمال فإن شرط التتابع استأنف متتابعا
و كفّر و لو لم يشترط أو لم- يعين الزمان كفّر و قضى متفرقا ثلاثة ثلاثة أو
متتابعا.
المقصد
الثالث في الاعتكاف قال دام ظله: أو بمضي يومين فيجب الثالث على قول
[1] أقول: هذا اختيار
الشيخ، و ابن الجنيد، و ابن حمزة، لقول ابى جعفر عليه السّلام فإن أقام يومين و لم
يكن اشترط فليس له ان يخرج و يفسخ اعتكافه و ليس له ان يخرج حتى يمضى ثلثة أيام[1] و منعه
المصنف و المرتضى و ابن إدريس للأصل و لأن إيجاب ما لم يجب بغير نص عليه قول بغير
سبب موجب لعلم أو ظن لا يجوز (و الجواب) عن الرواية بضعف السند فان في طريقها على
بن فضال و هو ضعيف و الأقوى عندي قول الشيخ رحمه اللّه و الرواية و ان كانت في
طريقها على بن فضال لكن لم يردها الأصحاب.
قال دام
ظله: و لا يجب المندوب بالشروع الا ان يمضي يومان على قول.
[2] أقول: الخلاف في
هذه المسئلة في وجوب الاعتكاف بالشروع و عدمه و الأقوال منحصرة في ثلاثة (ا) انه
لا يجب بالشروع مطلقا و هو اختيار السيد المرتضى و ابن إدريس و والدي في بعض كتبه
(ب) انه ان شرط على ربه الرجوع لعارض جاز له الرجوع ما لم يمض يومان فيجب الثالث و
ان لم يشترط لم يجز له الرجوع على حال و هو الظاهر من كلام الشيخ في المبسوط (ج)
انه ان شرط و عرض له عارض جاز له الرجوع مطلقا و ان لم يشرط لم يجز له الرجوع
مطلقا و هو اختيار ابن حمزة، و الأصح عندي انه لا يجب بالشروع الا ان يمضي يومان
فيجب الثالث الا ان يشترط الرجوع عند العارض (لنا) الأصل عدم الوجوب و براءة الذمة
لأنه عبادة مندوبة فلا تجب بالشروع فيها كغيرها