responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 253

من رمضان لطلب ليلة القدر و انما يجب بالنذر و شبهه أو بمضيّ يومين فيجب الثالث على قول (1)، و يتعين الواجب بالشروع فيه و لو شرط في نذره الرجوع متى شاء كان له ذلك و لا قضاء، و بدون الشرط لو رجع استأنف و لا يجب المندوب بالشروع الا ان يمضي يومان على قول (2) بل له الرجوع، و لا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام و لا حد لأكثره و لو عين زمانه بالنذر فخرج قبل الإكمال فإن شرط التتابع استأنف متتابعا و كفّر و لو لم يشترط أو لم- يعين الزمان كفّر و قضى متفرقا ثلاثة ثلاثة أو متتابعا.


المقصد الثالث في الاعتكاف قال دام ظله: أو بمضي يومين فيجب الثالث على قول

[1] أقول: هذا اختيار الشيخ، و ابن الجنيد، و ابن حمزة، لقول ابى جعفر عليه السّلام فإن أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له ان يخرج و يفسخ اعتكافه و ليس له ان يخرج حتى يمضى ثلثة أيام [1] و منعه المصنف و المرتضى و ابن إدريس للأصل و لأن إيجاب ما لم يجب بغير نص عليه قول بغير سبب موجب لعلم أو ظن لا يجوز (و الجواب) عن الرواية بضعف السند فان في طريقها على بن فضال و هو ضعيف و الأقوى عندي قول الشيخ رحمه اللّه و الرواية و ان كانت في طريقها على بن فضال لكن لم يردها الأصحاب.

قال دام ظله: و لا يجب المندوب بالشروع الا ان يمضي يومان على قول.

[2] أقول: الخلاف في هذه المسئلة في وجوب الاعتكاف بالشروع و عدمه و الأقوال منحصرة في ثلاثة (ا) انه لا يجب بالشروع مطلقا و هو اختيار السيد المرتضى و ابن إدريس و والدي في بعض كتبه (ب) انه ان شرط على ربه الرجوع لعارض جاز له الرجوع ما لم يمض يومان فيجب الثالث و ان لم يشترط لم يجز له الرجوع على حال و هو الظاهر من كلام الشيخ في المبسوط (ج) انه ان شرط و عرض له عارض جاز له الرجوع مطلقا و ان لم يشرط لم يجز له الرجوع مطلقا و هو اختيار ابن حمزة، و الأصح عندي انه لا يجب بالشروع الا ان يمضي يومان فيجب الثالث الا ان يشترط الرجوع عند العارض (لنا) الأصل عدم الوجوب و براءة الذمة لأنه عبادة مندوبة فلا تجب بالشروع فيها كغيرها‌


[1] ئل ب 4 خبر 1 من الاعتكاف

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست