نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 251
و لا يثبت بشهادة الواحد على رأى (1) و لا بشهادة النساء و لا عبرة
بالجدول و العدد و غيبوبة الهلال بعد الشفق و رؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال و
تطوقه و عدّ خمسة من الماضية، و حكم المتقاربة واحد بخلاف المتباعدة فلو سافر الى
موضع بعيد لم ير الهلال فيه ليلة الثلاثين تابعهم، و لو أصبح معيدا و سار به
المركب الى موضع بعيد لم ير فيه الهلال لقرب الدرج ففي وجوب الإمساك نظر (2)، و لو
راى هلال رمضان ثم سار الى موضع (بعيد خ)
كل شهر ثلثين.
قال دام
ظله: و لا يثبت بشهادة الواحد على راى.
[1] أقول: قال سلار
يثبت بشهادة الواحد لإفادتها الرجحان و يستحيل العمل بالمرجوح مع قيام الراجح و لا
يرد في غير العبادات و لرواية محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام
قال قال
أمير المؤمنين عليه السّلام إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين[1] (لنا) قول
النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فان شهد ذوا عدل فصوموا و أفطروا و انسكوا[2]. قيل علق
المجموع. قلت: بل كل واحد، و رواية عبيد اللّه بن على الحلبي الصحيحة عن الصادق
عليه السّلام قال قال على عليه السّلام لا يقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا
شهادة رجلين عدلين[3].
و على الأول
لا يقبل في غير الصوم (و الجواب) عن حجة سلار ان روايته في طريقها محمد بن قيس و
هو مشترك بين جماعة منهم أبو أحمد و هو ضعيف و العدل كما يصدق على الواحد يصدق على
الكثير كما نص عليه أهل اللغة، و نمنع افادة خبر الواحد الرجحان، و لاستلزامه
المحال و العمل به في غير الصوم و هو باطل إجماعا.
قال دام
ظله: و لو أصبح معيدا و سار به المركب الى موضع لم ير فيه الهلال لقرب الدرج ففي
وجوب الإمساك نظر.
[2] أقول: ينشأ من
ثبوت حكمهم عليه بانتقاله إليهم (و من) لزوم تجزية اليوم و ترتب حكم بلده عليه و
الأقوى انه لا يثبت عليه وجوب الصوم لسبق تعبده بالعيد و هو مناف.
قال دام
ظله: و لو راى هلال رمضان ثم سار الى موضع لم ير فيه فالأقرب
[1]
ئل ب 3 خبر 10 و ب 11 خبر 6 من أبواب أحكام شهر رمضان