نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 229
و ما عداه يجب به القضاء خاصة و انما يجب الكفارة في الصوم المتعين
كرمضان و قضائه بعد الزوال و النذر المعين و الاعتكاف الواجب دون ما عداه كالنذر
المطلق و الكفارة و ان فسد الصوم، و يتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا و
في يوم مع التغاير أو مع تخلل التكفير و يعزر مع العلم و التعمد فان تخلل التعزير
مرتين قتل في الثالثة، و لو اكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان و لا يفسد صومها
و يفسد لو طاوعته و لا يتحمل الكفارة حينئذ و يعزّر كل واحد منهما بخمسة و عشرين
سوطا و الأقرب التحمل عن الأجنبية و الأمة المكرهتين (1) و لو تبرع بالتكفير عن
الميت اجزء
قال دام ظله: و الأقرب التحمل عن الأجنبية و الأمة المكرهتين.
[1] أقول: وجه القرب
رواية المفضل بن عمر عن الصادق عليه السّلام في رجل أتى امرأة و هو صائم و هي
صائمة فقال ان استكرهها (عليه- خ) فعليه كفارتان. و ان كانت طاوعته فعليه كفارة
واحدة و عليها كفارة.[1] و لفظة المرأة شامل للكل و ترك الاستفصال مع
قيام الاحتمال يدل على عموم المقال (و لان) الصادق عليه السّلام نص على العلة
وجودا و عدما (و لان) الجماع له فاعل و هو الرجل و محل قابل و هو المرأة و كل
منهما يوجب الكفارة و فعلها في القبول ليس الا بترك الممانعة فإذا أكرهها كان
فاعلا له و في المحل القبول لان المكره كالالة فهو فاعل لهذه الصفة الثبوتية، و
الصادر عن المرأة إذا فرض عدم ملكة و بواسطته يحصل القبول فهو أقوى منها في فعلها
بالإكراه فهو اولى بترتب اثر القبول عليه و هو الكفارة. و منع ابن إدريس التحمل في
الصورتين لعدم النص و الرواية ضعيفة السند و الأسباب الشرعية لا بد من النص على
عينها، و منع الشيخ من التحمل في الأجنبية لأن الكفارة مكفرة للذنب و لا يلزم من
إسقاطها الأضعف إسقاطها الأقوى فإن الزنا ذنب أقوى من وطى الزوجة (أجاب) المصنف
بأنها هنا عقوبة و العقوبة على الأضعف تستلزم العقوبة على الأقوى، و الأقوى عندي
اختيار والدي المصنف لأنها عقوبة و مكفرة من وجه في موضع قبوله و جانب العقوبة
أغلب للزومها لها و تخلف الكفارة عنها في مواضع كقتل