responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 229

و ما عداه يجب به القضاء خاصة و انما يجب الكفارة في الصوم المتعين كرمضان و قضائه بعد الزوال و النذر المعين و الاعتكاف الواجب دون ما عداه كالنذر المطلق و الكفارة و ان فسد الصوم، و يتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا و في يوم مع التغاير أو مع تخلل التكفير و يعزر مع العلم و التعمد فان تخلل التعزير مرتين قتل في الثالثة، و لو اكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان و لا يفسد صومها و يفسد لو طاوعته و لا يتحمل الكفارة حينئذ و يعزّر كل واحد منهما بخمسة و عشرين سوطا و الأقرب التحمل عن الأجنبية و الأمة المكرهتين (1) و لو تبرع بالتكفير عن الميت اجزء


قال دام ظله: و الأقرب التحمل عن الأجنبية و الأمة المكرهتين.

[1] أقول: وجه القرب رواية المفضل بن عمر عن الصادق عليه السّلام في رجل أتى امرأة و هو صائم و هي صائمة فقال ان استكرهها (عليه- خ) فعليه كفارتان. و ان كانت طاوعته فعليه كفارة واحدة و عليها كفارة. [1] و لفظة المرأة شامل للكل و ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يدل على عموم المقال (و لان) الصادق عليه السّلام نص على العلة وجودا و عدما (و لان) الجماع له فاعل و هو الرجل و محل قابل و هو المرأة و كل منهما يوجب الكفارة و فعلها في القبول ليس الا بترك الممانعة فإذا أكرهها كان فاعلا له و في المحل القبول لان المكره كالالة فهو فاعل لهذه الصفة الثبوتية، و الصادر عن المرأة إذا فرض عدم ملكة و بواسطته يحصل القبول فهو أقوى منها في فعلها بالإكراه فهو اولى بترتب اثر القبول عليه و هو الكفارة. و منع ابن إدريس التحمل في الصورتين لعدم النص و الرواية ضعيفة السند و الأسباب الشرعية لا بد من النص على عينها، و منع الشيخ من التحمل في الأجنبية لأن الكفارة مكفرة للذنب و لا يلزم من إسقاطها الأضعف إسقاطها الأقوى فإن الزنا ذنب أقوى من وطى الزوجة (أجاب) المصنف بأنها هنا عقوبة و العقوبة على الأضعف تستلزم العقوبة على الأقوى، و الأقوى عندي اختيار والدي المصنف لأنها عقوبة و مكفرة من وجه في موضع قبوله و جانب العقوبة أغلب للزومها لها و تخلف الكفارة عنها في مواضع كقتل‌


[1] ئل- ب 12 خبر 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست